السؤال
قرأت في الفتاوى أن النفساء تمكث أربعين يوما وما زاد على الأربعين فهو دم استحاضة، وأنا انتهيت من الأربعين ولم أر الطهر إلا بعد اثنين وأربعين يوما، وفي هذين اليومين الزائدين على الأربعين لم أصل ولم أصم. فهل أقضي الصلوات التي لم أصلها في هذين اليومين؟.