السؤال
لو تطهرت المرأة من العادة الشهرية في الليل وصامت النهار، ثم أثناء صيامها خرج دم قليل أثناء قضاء الحاجة فما حكم صيامها أثابكم الله، مع العلم أن العادة الشهرية أكملت الأيام المعتادة؟
لو تطهرت المرأة من العادة الشهرية في الليل وصامت النهار، ثم أثناء صيامها خرج دم قليل أثناء قضاء الحاجة فما حكم صيامها أثابكم الله، مع العلم أن العادة الشهرية أكملت الأيام المعتادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر الفقهاء أن الدم العائد يعتبر من بقية الحيض إذا كانت المدة بين أول الدم الأول وآخر الدم الثاني لا تزيد على خمسة عشر يوماً. وإذا تقرر أنه حيض فإنها تترك له الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض، ولو كان قليلا. وعلى هذا فإن اليوم الذي نزل فيه الدم إن كان لا يزيد مع ما قبله من دم وطهر متخلل عن خمسة عشر يوما فإنه يعتبر من بقية أيام الحيض؛ فلا يصح صيامه، كما في الفتوى رقم: 162187وما أحالت عليه من فتاوى.
ومن الفقهاء من يعتبر ما زاد على العادة دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ويباح معه ما يباح للطاهر إلا إذا تكررت الزيادة ثلاث مرات، فإن تكررت اعتبرت أيام الدم حيضا وتحولا في العادة، هذا بشرط ألا يزيد مجموع الفترة من بداية الدم الأول إلى نهاية الدم المتجدد على خمسة عشر يوما التي هي أكثر الحيض، وإلا اعتبرت مستحاضة ترجع إلى عادتها فتعتبرها حيضا، وما زاد عليها استحاضة، سواء ميزت أم لا، وراجعي أيضا الفتوى رقم : 106279 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني