السؤال
ما حكم من يقرأ من المصحف مع الإمام في صلاة التراويح؟ وهل تحسب له ختمة ثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في المأموم أن يتابع قراءة إمامه ويستمع إليها ويتدبرها امتثالا لأمر الله في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الأعراف:204). وإمساك المأموم للمصحف في الصلاة من غير داع إليه لا ينبغي لما فيه من تفويت سنة وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع السجود، والانشغال بحمل المصحف وتقليب أوراقه والانشغال عن التدبر بالقراءة. بل إنه قد ارتكب أمرا منهيا عنه فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا، فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: إنى أقول ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات.
ثم إن الذي يقرأ لا يمكن أن يستمع في نفس الوقت لغيره فقد قال الله تعالى: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ (الأحزاب:4). فهو لم يجمع بين القراءة والاستماع، وبالتالي فإنه لم يحصل على أجر ختمتين، وإنما ارتكب بعض المنهيات وفوت على نفسه بعض سنن الصلاة ومستحباتها- كما أشرنا- من غير داع.
وإذا دعت الحاجة المأموم إلى حمل المصحف لمتابعة الإمام والفتح عليه إذا توقف أو تصحيح الغلط إذا غلط.. فلا حرج في ذلك. وانظري المزيد في الفتاوى: 49523، 26718، 136316.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني