الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول شراء السيارة بالتقسيط بطريقة المرابحة

السؤال

ماحكم هذا العقد؟ وماحكم التأمين الشامل الذي عندي من الشركة التعاونية حيث قرأت في موقعهم أنه مجاز من الهيئة الشرعية التي يرأسها عبدالله بن منيع, وما الذي علي فعله إن كان هذا العقد غير صحيح أو كان تأمين الشركة غير جائز؟ وجزاكم الله خيرا:
عقد مرابحة حفظ ملكية: تم الاتفاق والتراضي بين كل من السادة شركة تمويل للتجارة والتقسيط فرع شركة الكفاح التجارية طرف أول بائع، والسيد: ... طرف ثاني ـ المشتري.
تمهيد: حيث إن الطرف الثاني قد تقدم للطرف الأول بطلب شراء سلعة ضمن برنامج المرابحة بالتقسيط وحيث وافق الطرف الأول ـ البائع ـ على تلبية طلبه بصيغة عقد بيع بالمرابحة بالتقسيط وحيث إن الطرف الأول يتملك هذه السلعة لذا فقد تعاقد الطرفان برضا واختيار كل منهما وهما بالحالة المعتبرة شرعا ونظاما ووفقا للشروط والأحكام، وبعد أن أقر الأطراف العالية بأهليتهم الشرعية والنظامية للتعاقد والتصرف والضمان وبعد تبادل الإيجاب والقبول اتفقوا على ما يلي:
المادة الأولى: يعتبر التمهيد وطلب التمويل المشار إليه في التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة الثانية: موضوع البيع: باع الطرف الأول للثاني القابلة أصناف سيارة.
المادة الثالثة: طريقة السداد: تم هذ البيع بثمن مؤجل مقداره كذا ويدفع منه حال توقيع هذا العقد كذا، والباقي يسدد على أقساط شهرية متتالية بعدد كذا تسدد في يوم كذا من كل شهر ميلادي.
المادة الرابعة: يقر الطرف الثاني أن السيارة المباعة حيزت وأنه تسلمها وملحقاتها بعد معاينتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
المادة الخامسة: التعهد بدفع الأقساط في مواعيدها: تعهد الطرف الثاني بدفع الأقساط في مواعيد استحقاقها ويكون باقي الثمن نافذا ـ مستحق الدفع ـ إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين، وتعهد المشتري في حالة تخلفه عن دفع الأقساط الشهرية المحرر بها سند لأمر لأي سبب، وفي حالة التأخير عن دفع قسطين متتاليين عن ميعاد استحقاقها وكذا في حالة وفاة المشتري أو إعساره أو إفلاسه أو زوال أهليته في التصرف يكون للطرف الأول الحق في سحب السيارة دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه واستيفاء كامل حقه منها والرجوع على الطرف الثاني بأي مصاريف أو تكلفة تزيد عن مدفوعاته التي أحتف بها الطرف الأول لغرض تغطية تكاليف السيارة وإصلاحها وتهيئتها لإرجاعها إلى حالتها.
المادة السابعة: الضمانات: على المشتري عند التوقيع على هذا العقد أن يصدر للطرف الأول سندا لأمر بكامل مبلغ المديونية وتبقى ملكية السيارة باسم الطرف الأول ـ البائع ـ ولا تنقل الملكية للطرف الثاني إلا بعد سداده كامل الثمن في موعده ويتعهد الطرف الأول باتخاذه الإجراءات النظامية الناقلة للملكية للطرف الثاني عند تمام السداد في موعده.
المادة التاسعة: الإخلال بالعقد أو التحلل منه: لا يجوز لأي طرف تعديل العقد أو التحلل من أي من أحكامه أو شروطه إلا باتفاق كتابي يصدر عن الطرفين المتعاقدين أو من ينوب عنهما، وإذا لم يتمكن الطرف الثاني من الوفاء بأي التزام أو تعهد من التزاماته أو تعهداته المبينة بهذا العقد أو أية عقود أخرى مع الشركة أخل بها على أي وجه ولم يقدم للطرف الأول ضمانات ورهون إضافية مقبولة للطرف الأول تصبح جميع الأقساط غير المسددة من الدين المستحق عليه واجبة الأداء فورا.
المادة العاشرة: يحق للطرف الأول حسب تقديره المطلع فرض رسوم عن كل قسط مستحق السداد في حالة تخلف الطرف الثاني عن سداده في موعده المستحق على أن توجه هذه الرسوم بمعرفة الطرف الأول لأعمال الخير ولا تعتبر جزءا من إيرادات الطرف الأول.
المادة الحادية عشرة: عدم التصرف في المبيع: يوافق الطرف الثاني على أن يظل المبيع بضمانه للوفاء بقيمة سند لأمر المحرر بباقي الثمن وليس للمشتري الحق في التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات كالبيع أو الرهن للغير أو خلافه إلا بعد سداد الثمن كاملا.
المادة الثانية عشرة: الـتأمين: يلتزم الطرفان بأحكام وبنود بوليصة التأمين الصادرة من الشركة المؤمنة ويتم إنهاء عقد التأمين بواسطة الطرف الأول في الحالات التالية:
1ـ تسديد المشتري لجميع الأقساط المستحقة عليه وإنهاء المعاملة.
2ـ في حالة قيام الطرف الأول بسحب السيارة حسب المادة 5.
3ـ في حالة تجاوز فترة التقسيط المتفق عليها للمعاملة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنود العقد المذكور فيها تفصيل, فاشتراط حلول جميع الأقساط عند التخلف عن دفع قسط أو أكثر يشترط له أن لا يكون المدين معسرا، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9ـ 14 أيار ـ مايو ـ 1992م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: إلى أن قال: خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. هـ.

وبالنسبة لحكم نقل السيارة باسم المشتري يجوز للبائع أن لا ينقلها باسمه حتى يستوفي ثمنها منه، أما عدم انتقال الملك حقيقة فلا يجوز اشتراطه، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وراجع الفتوى رقم: 74899.

وأما عن اشتراط البائع رهن المبيع على ثمنه وعدم تصرف المشتري فيه بالبيع ونحوه فجائز، كما يجوز للبائع عند عدم سداد المشتري الثمن بيع السيارة واستيفاء حقه من ثمنها إذا اتفقا على ذلك، وفي ذلك تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 74899.

وفي بند فرض رسوم عند التأخر عن السداد وصرف ذلك إلى جهات خيرية: فالمفتى به عندنا عدم الجواز، وذهب بعض العلماء إلى جوازه.

وأما عن اشتراط التأمين فجائز إن كان التأمين تعاونيا، وفيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 42135.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني