السؤال
لقد ذكر في هذه الفتوى (20951) احتمال مسخ سامع الأغاني.
وذكر في هذه الفتوى (158899) أن التعرض للمسخ يقع فقط على من ارتكب الاستحلال بالاحتيال والتأويل الفاسد للأغاني والمعازف وآلات اللهو وغيرها من الأصوات المحرمة, وليس على من يرتكب تلك المحرمات غير مستحل لها.
1.بالنسبه للأغاني والمعازف وآلات اللهو وغيرها من الأصوات المحرمة, هل الفتوى الثانيه تشمل الجميع أم تنص على واحدة دون الأخرى؟
مثلا: ذكر في الفتوى الثانيه أن التعرض للمسخ يكون لمن استحل المعازف بالاحتيال والتأويل الفاسد ولا يتعرض العاصي غير المستحل بالاحتيال لذلك, هل ينطبق ما ذكر سابقا على جميع الأصوات المحرمة من غناء بصوت المرأة وآلات لهو ومعازف بشتى أنواعها وغيره؟
2.هناك تعارض بين الفتوى الأولى والثانية, لنفرض أن المقصود في الفتوى الأولى تحريم جميع الأصوات المحرمه من غناء بصوت المرأة وآلات لهو ومعازف بشتى أنواعها وغيره وليس فقط الأغاني كما كتب فيها.
السؤال هو: بناء على ما كتبته في السؤال 2 في البداية : الفتوى الأولى تقول أن مستمع الأغاني ووو...(وجميع الأصوات المحرمة باختصار) بدون تحديد أو تفصيل يعرض نفسه لعقوبة المسخ.
الفتوى الثانية تحدد من يعرض نفسه للمسخ فهي تدل على التخصيص أما الأولى فتفيد الشمول بالتالي هناك تعارض.
هدفي من ذلك هو السؤال: ما هو القول النهائي لحضرتكم؟ أي باختصار ماذا تختارون الفتوى الأولى أم الثانية؟
وأرجو بعد اختياركم الفتوى القول, هل الفتوى التي اخترتموها تشمل تحريم جميع الأصوات المحرمة من غناء بصوت المرأة وآلات لهو ومعازف بشتى أنواعها وغيره وليس فقط الأغاني كما كتب فيها؟