السؤال
ما صحة القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة؟ بدليل قول الله تعالى "لا يحل لك النساء من بعد.."
وجزاكم الله خيرًا
ما صحة القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة؟ بدليل قول الله تعالى "لا يحل لك النساء من بعد.."
وجزاكم الله خيرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا القول غير صحيح، ولم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم.
أما قوله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ.. {الأحزاب: 52}، فإن هذه الآية تتحدث عن الحرمة لا عن المحرمية، وقد اختلف أهل التأويل فيها على أقوال منها:-
أولاً: قول ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد من عندك منهن، اللواتي اخترنك على الدنيا، فقصر -صلى الله عليه وسلم- عليهن من أجل اختيارهن له إكراماً لهن.
ثانياً: قول أبي بن كعب أن معنى الآية: لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك في الآية المتقدمة. وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ... [الأحزاب:50].
ثالثاً: قول سعيد بن المسيب، وعكرمة، ومجاهد: لا يحل لك نكاح غير المسلمات.
ثم اختلف أهل العلم في قوله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ.. هل هي محكمة أو منسوخة؟ وممن ذهب إلى أنها منسوخة عائشة، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وعلي بن الحسين، والضحاك.
وقد اختلف من قال بالنسخ في الناسخ ما هو؟ فقال بعضهم: الناسخ هو حديث عائشة -رضي الله عنها-: ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أحل له النساء. رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.
فمثل هذا لا يقال بالرأي؛ بل حكاية من عائشة -رضي الله عنها- لما علمته من النبي -صلي الله عليه وسلم- فهو في معنى المرفوع، ولهذا صح لأن يسمى ناسخاً.
وقال بعضهم الناسخ هو قوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ [الأحزاب:51]، قال النحاس في القول بالنسخ: وهذا -والله أعلم- أولى ما قيل في الآية. وانظر الفتوى: 14075.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني