السؤال
سؤال : متى تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد مع التوضيح ؟
أفيدوني بما لديكم سأكون شاكرا لكم.
سؤال : متى تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد مع التوضيح ؟
أفيدوني بما لديكم سأكون شاكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بالولاية ولاية النكاح فإنها تنتقل للأبعد في حال موت الأقرب أو غيابه غيبة تتتعذرمعها استشارته، وكذلك عضله لموليته، وإصابته بخلل في عقله بجنون أو هرم أو خبل، أو كان محجورا عليه بسبب السفه، أو كونه غير مسلم وموليته مسلمة. فمتى اتصف الأقرب ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد.
قال المحلي رحمه الله تعالى في شرح المنهاج: لا ولاية لرقيق لنقصه (وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم تمييزه أو تقطع... (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب)، لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره... (ومتى كان الأقرب -متصفا- ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد)، فيزوج مع وجود الأقرب.
وترتيب الأولياء مبين، في الفتوى رقم: 52874 ، وانظر الفتوى رقم :99993، ولبيان شروط الولي راجع الفتوى رقم :12779.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني