الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رؤية الأب لطفله من مطلقته تكون بما لا يحصل معه مفسدة

السؤال

ما حكم رؤية الأب للطفلة إذا كان الأب يذهب لمشايخ سحر وشعوذة.
أنا مطلقة ولي بنت، وطليقي حاول أن يخطفها أكثر من مرة بنية أنه آت للصلح، وبعد ذلك اكتشفنا أنه يريد خطفها لكي يقول لنا تنازلوا عن الفرش إذا كنتم تريدونها، لكن ربنا ستر والآن هو متزوج ومسافر مع زوجته، ولا يصرف عليها ولا يريد رؤيتها، يتمنى أن يأخدها ليقتلها بسبب قضية النفقة، مش تحكم ويدفع لها نفقه. وأيضا زواجي منه كان بسحر هم أناس غير جيدين، كانو أقل مننا بكثير في الأخلاقيات، يعني يسبون الدين، ويقولون كلاما غير جيد
ومع ذلك وافقنا عليهم، وبعد الزواج اكتشفت أنه يحمل حجابا في جيبه، لكن لحسن حظي أن زوج أختي يعالج بالقرآن، ونحن أيضا كنا متفقين أنه سيسافر ويبعث لي لكن هذا لم يحدث، تركني أخدم أهله إلى أن ولدت هربت وجئت لأمي لكن كان أصبت بجلطة ونزيف والدكتور قال حالة نفسية.
المهم أيضا كنا خارجين مرة أنا وأهلي، وفجأة لقينا سيارة قطعت طريقنا، وهجموا علينا بالجنزير وخشبه ضرب ضرب، لكن أنا ربنا أعانني ورميت بنتي في الدواسة وقعدت فوقها، ولم يقدروا على أخذها، وعملنا محضر من شهر ثلاثة وإلى الآن لم يصدر أي حكم. هو مستعد يموتها بسبب الفلوس. هل هذا الأب لو طلب رؤيتها من حقه أن يراها، علما أنه سيبقى عاوز يشوفها فقط عشان خاطر يخطفها مقابل تنازلنا على الفرش، وكمان هو دايما يذهب لمشايخ شعوذة وسحر، وليلة لما بات معي بنية الصلح بنتي لم تنم تصرخ وتقول عوا. أرجو مراعاة الوضع وليس الدين فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، كما بيناه في الفتوى رقم : 95544 ، كما أن فسق الأب وسوء خلقه لا يمنعه حقه في رؤية ولده بالقدر الذي لا تحصل معه مفسدة.

لكن على كل حال فإنّ الرؤية لابد أن تكون على وجه لا يضر بالطفل، وعند التنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها. جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفافا نظمها القاضي على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني