السؤال
أنا رجل متزوج بدون أطفال مقيم بفرنسا، والمشكلة هي أنه وقع اختلاف بيني وبين زوجتي في أمور تافهة، ومنها الأولاد وأمور أخرى لا داعي لذكرها أولا: اشترت منزلا باسمها مع سلفية من البنك، وكنت غير راض لكون السلفية في الشريعة حراما، رغم أنها تعمل وأنا كذلك وبدون أولاد، فقالت لي عليك حق الكراء فقلت لها أنا زوجك، ولا أريد أن أشارك معها في تسديد سلفية البنك، وأخيرا طلبت مني الافتراق، وبعدها لجأت إلى محامية وسلمتني ورقة من المحامية تطلب فيها الطلاق، فخرجت من المنزل ووصلنا إلى المحكمة، فرفضت هذا الطلاق ومدد القاضي لنا مهلة للتفكير إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، وإلى حد الساعة لم أنطق بالطلاق منذ أن خرجت من المنزل منذ شهر فبراير 2011 فهل مازالت زوجتي أم لا؟ وهي الآن تفكر في الرجوع مترددة، لأنني عملت المستحيل لكي ترجع لوعيها رغم أن المحامية قالت لها ليس من حقك أن تطلبي من زوجك حق الكراء، فهل مازالت زوجتي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك لم تتلفظ بالطلاق فلا تزال زوجتك في عصمتك، فلا تعتبر طالقا بمجرد كونها قد طلبت الطلاق، أو استدعتك إلى القاضي. هذا، وننبه الزوجة إلى أنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا لسبب مشروع، وقد سبق لنا بيان مسوغات طلب المرأة الطلاق بالفتوى رقم: 37112.
وعلى كل حال، فإننا ننصحكما بإصلاح ما بينكما، فالزواج حبل وثيق وميثاق غليظ لا ينبغي توهينه بأمور تافهة، بل ينبغي أن يسود بين الزوجين الألفة والمودة والتفاهم.
ومسكن الزوجة حق على الزوج يجب عليه أن يوفره لها ولو كان لها مسكن، وكون الزوجة لها مسكن خاص بها لا يسقط عن الزوج هذا الحق، فإن كانت امرأتك قد اشترت هذا البيت بقرض ربوي فإنها آثمة بذلك تجب عليها التوبة، وأما البيت فقد أصبح ملكا لها يحق لها الانتفاع به بالسكنى أو الإجارة أو غير ذلك من المباحات، والحرمة إنما تعلقت بذمتها لا بعين البيت، وعليه فلا حرج عليك في استئجاره منها ولا تعتبر بذلك معينا لها على الربا، وإن رأيت أن تستأجر غيره فلك ذلك، وراجع الفتويين رقم: 137672، ورقم:106503.
وما ذكرت فيما يتعلق بالأولاد فلعلك تعني به عدم الإنجاب، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يكون هذا سببا للمشاكل فقد ييسر الله لكما الإنجاب وسبل العلاج، وعلى فرض أنه لم يحصل الإنجاب ولم يكن بإمكانكما التعايش بمعروف فليكن الفراق بإحسان، وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية، والبديل للتحاكم إليها هو التحاكم إلى الجهات المسئولة عن النظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، وراجع الفتوى رقم: 26057.
والله أعلم.