السؤال
أمرت زوجتي بأمر ذات يوم فرفضت أمري، وثار الجدال والنقاش بيننا، وحلفت يمينا بالله لو ما تفعلين لي هذا الأمر لأتركك عند أهلك شهرا كاملا. فخرجت من المنزل وعادت بعد مدة بسيطة، ولقيتها لم تفعل شيئا فثار الجدال من جديد حتى ضربتها ولكن دون جدوى لم تطعني حتى بعد الضرب، فحلفت للمرة الثانية إذا ما فعلتي لي هذا الأمر مكانك عند أهلك وليس عندي، مع العلم أنني لا أقصد بذلك الطلاق بل تخويفها وترهيبها. فهل تعتبر يميني طلاقا أو لا مع أنني لم أتفوه بالطلاق فقط باليمين عليها. وهل الطلاق بالتفوه أو بالنية المقصودة بالقلب؟ وماهي كفارة اليمين؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : "مكانك عند أهلك" كناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج.
قال ابن قدامة: .. والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. المغني.
وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق بمخالفة زوجتك لك فيما أمرتها به، لكن إذا لم تبعثها إلى أهلها وتتركها كما حلفت، فإن عليك حينئذ كفارة يمين، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم : 2053
هذا واعلم أن الخلافات الزوجية لا تحل بمثل الرفق والحكمة، وأما الغلظة والشدة وتكرير الأيمان فتزيد المشكلة تعقيدا وربما يؤول الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.