السؤال
زوجي يعمل في بنك في قسم خدمات عملاء بطاقات ائتمانية، ومتهاون في صلاته، وعندي منه أولاد. فهل يجوز أن أطلب الطلاق منه فأنا لا أريد أن أربي أولادي من مال حرام ومع شخص لا يصلي؟.
زوجي يعمل في بنك في قسم خدمات عملاء بطاقات ائتمانية، ومتهاون في صلاته، وعندي منه أولاد. فهل يجوز أن أطلب الطلاق منه فأنا لا أريد أن أربي أولادي من مال حرام ومع شخص لا يصلي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يتهاون في صلاته، ويعمل في بنك ربوي، فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي متحدثا عن أنواع الطلاق: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
لكن ننصحك بالاجتهاد في نصح زوجك بالمحافظة على الصلاة والبحث عن عمل مباح وإعانته على التوبة والاستقامة بتشجعيه على حضور مجالس العلم، وحثه على مصاحبة الصالحين، والتعاون معه على أداء الطاعات، مع الحرص على حسن التبعّل له، والاستعانة بالله وكثرة الدعاء، فإن لم يفد ذلك معه فلا حرج عليك في طلب الطلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني