السؤال
أنا شاب متزوج وأعمل في الإمارات وزوجتي نزلت إلى مصر ولا تريد أن ترجع إلى الإمارات لتعيش معي حاولت ونزلت إجازة لكي نحل ما بيننا من خلاف ولكن لا تريد أن ترجع وطلبت مني الطلاق وحاولت إلى أن تراجعت عن الطلاق ولكن الآن لا تريد أن ترجع بعد ما ولدت إلا بعد فترة كبيرة فخفت على نفسي من الوقوع في الحرام فتعرفت على امرأة من جنسية أخرى ووافق أبوها على الزواج وهو في بلده واتصلنا بأخيها وأختها فوافقوا وكتبت ورقة زواج وذهبت إلى إمام مسجد ليشهد على العقد و2 شهود ووقعوا على العقد وقد سألها عن موافقة أبيها وعن موافقتها على الزواج مني فأجابته بالقبول مع العلم أننا متفقان أنني عندما أذهب إلى بلدي وتذهب هي سننفصل عن بعضنا لأنه صعب أن نتجمع مع بعض وقد دخلت بها، فهل هذا الزواج حلال بموافقه الولي والشهود وعلم أهلها؟ أرجوكم الإجابة لأنني محتار وخائف أن أكون في حرام أو أعمل حراما، وإذا كان ماعملته لا يجوز فكيف أكفر عنه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر النكاح من الأمور الخطيرة التي لا ينبغي للمسلم الإقدام عليه إلا بعد أن يعرف حكم الله فيما أشكل عليه منه وسؤال أهل العلم قبل العمل، لا أن يسألهم بعد العمل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون { النحل:43 }.
وفي خصوص الطريقة التي تم بها العقد، فإنه لا يكفي مجرد موافقة الولي على النكاح، بل لا بد من حضوره أو حضور وكيل عنه في مجلس العقد، وكذا الحال بالنسبة للشهود يشترط حضورهم إلى مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول، كما بينا بالفتوى رقم: 131956.
فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك فهو زواج من غير ولي ولا شهود، وبالتالي فالواجب فسخه، ولا إثم عليك إن عاشرت هذه المرأة وأنت تعتقد صحة الزواج، وإن وجد منه أولاد فإنهم يلحقون بك للشبهة.
وقولك إنكما متفقان على الانفصال عند ذهاب كل منكما إلى بلده، فإن كنتما تعنيان به الطلاق، وكان هذا الاتفاق قبل العقد، فهذا من نكاح المتعة، وهو لا يصح باتفاق الفقهاء وراجع الفتوى رقم: 485.
بقي أن نعلق على رفض زوجتك الإقامة معك في البلد الذي تقيم فيه، فإن لم يكن لها في ذلك عذر شرعي فهي امرأة ناشز، وراجع الفتويين رقم: 1103، ورقم: 74485.
وعلى تقدير وجود ذنب فإن كفارته هي التوبة منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث الصحيح.
والله أعلم.