الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هده قصة طويلة ، لكن سأحاول الاختصار,أمي المتزوجة بأبي كانت تعيش مع عائلته بينما هو غائب في بلاد الغربة من أجل العمل، في هذا الوقت عمي كان متزوجا وامرأته لا تلد, وجدتي التي هي أم أبي طلبت من أمي أن تترك ابنتها لكي يتبناها عمي وامرأته، لكن أمي رفضت رفضا تاما, هذا الرفض لم يجد نفعا فجدتي المتوفاة- رحمها الله- هددت أمي بترحيلها وإبعادها عن كل أولادها, بينما امرأة عمي هددتها بمسك سكين وقتل نفسها وقتل أختي التي تريد أن تتبناها,أمي استتسلمت للأ مر وهم يأخدون ابنتها, وا أسفاه على أمي, مع مرور وقت أتى أبي من بلاد الغربة , ولم يفعل شيئا لاسترجاع أختي بدافع أن أمه ستسخط عليه, ولكن بعد مرور وقت معين ماتت جدتي وعاد أبي مرة أخرى من بلاد الغربة، وطلبت أمي من أبي استرجاع ابنتها مرة أخرى, وذهب أبي لكي يسترجع أختي ولكن عندما رجع إلى البيت رجع فارغ اليدين وقال إن ابنته يتبناها أخوه ولاتوجد مشكلة، وبعد ذلك بدأ يصف أمي بالكذب وقوله أن أمي هي التي تركت ابنتها يتبنونها عن محض إرادتها، وأمي تحلف ولا يصدقها, أمي عانت كثيرا، وإضافة على ذلك أختي الآن تنادي أمها التي ولدتها بخالتها , وامرأة عمي عندما تزورنا الآن تتباها وتتفاخر وتسخر من أمي كلما التقت بها,أمي باشرت حياتها الزوجية مع أبي رغم كل هذا.
أرجو من حضرتكم أن تعلق على هذه القصة على ما فعلت جدتي وامرأة عمي في حق أمي وأبي وعمي اللذين سكتا عن ظلم أمي؟هل يجوز على أمي وعلي أن نقطع صلة الرحم مع امرأة عمي وعمي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت جدتك قد أكرهت أمك على ترك بنتها لتتربى في بيت عمك فهي ظالمة معتدية بلا ريب، وانظر الفتوى رقم : 57462
وإذا كان عمك قد تبنى هذه البنت ونسبها إليه فذلك منكر عظيم وجرم شنيع لا يجوز السكوت عليه، بل الواجب إبطال هذا التبني ونسبة البنت إلى أبيها ، وانظر الفتوى رقم : 58889
وقد كان على أبيك أن يعيد البنت إلى أمها، وإذا منعها أخوه وزوجته منه فليرفع الأمر للقضاء ليلزمهما بتسليمها لوالديها.
أما عن مقاطعة هذا العم ، فالأصل أن قطع الرحم محرم بل هو من الكبائر ، ولا تجوز المقاطعة إلا إذا كانت طريقاً لإصلاحه أو اتقاء ضرره فتجوز حينئذ كما بيناه في الفتوى رقم : 132999

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني