السؤال
هل إذا قال الخاطب للولي قبلتها على مذهب أبي حنيفة النعمان تعتبر بحكم العقد؟ يعني هل يجوز أن تسلم عليه باليد وأن تتزين له ويتحدثان في كلام الحب؟ وبارك الله فيكم.
هل إذا قال الخاطب للولي قبلتها على مذهب أبي حنيفة النعمان تعتبر بحكم العقد؟ يعني هل يجوز أن تسلم عليه باليد وأن تتزين له ويتحدثان في كلام الحب؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها ومنها الولي والشهود والإيجاب والقبول، وانظر هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962.
فإذا تم العقد مستوفيا الشروط والأركان فقد صارت المرأة زوجة يحل لزوجها الاستمتاع بها، إلا أن العرف جرى بأنه لا يسمح للعاقد بجماع الزوجة حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.
فإن كان الولي قد أوجب النكاح بأن قال للخاطب: زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة فرد الخاطب عليه بقوله: قبلتها، صح العقد بذلك، قال ابن قدامة: ولو قال: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، انعقد النكاح.
مع التنبيه على أن الأولى ألا يذكر في العقد أنه على مذهب معين ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37973.
أما مجرد قول الخاطب للولي: قبلتها ـ دون أن يصدر من الولي إيجاب فهذا لا يتم به عقد النكاح ولا يحل به شيء من المرأة وانظر في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني