الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نعيش في دارنا على نفقة أبينا، و أبونا رجل على التقاعد (المعاش) ويأخذ على ذلك جراية المعاش.
و أنا محتار بين أمرين:
الرأي الأول يقول: إن هذا المال حرام لأن الأقساط التي دفعها أبي عند ما كان يعمل أقل بكثير من الجراية التي يتقاضاها طوال سنوات التقاعد وهذا نوع من الربا.
والرأي الثاني يقول: إن الأقساط التي دفعها أبي استعملت مع أقساط أخرى لدفع جراية متقاعد آخر سبق أبي في التقاعد، واليوم يتقاضى أبي جرايته من أقساط يدفعها رجال مازالوا يعملون وهكذا دواليك، فكل جيل يدفع أقساط جراية الجيل الذي سبقه وهذا نوع من التكافل.
و أريد أن أعرف أي من الرأيين صواب ؟
و إن كان مال المعاش حراما هل أنا آثم أني آكل منه و أنفق منه لأنني لا أعمل و ليس عندي مصدر رزق ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنظام المعاش المذكور ينبني على العقد الذي اشترك به الأب فيه، فإن كان قد اشترك في نظام تأمين تجاري أوما يسمى بنظام صناديق الادخار في مؤسسات العمل القائمة على النظام التجاري فليس له سوى ما اشترك به، وما زاد على ذلك فهي أموال محرمة يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين، وليس لآخذها الانتفاع بها في نفسه وعياله إلا عند تحقق صفة الفقر فيهم.

قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

وأما لو كان الأب قد اشترك في نظام تأمين تعاوني تكافلي ونحوه، أو أن جهة العمل حكومية أوغير حكومية تعطي موظفيها شيئا زائدا عن حقوقهم لديها من باب الهبة فلا حرج عليه في الانتفاع به . وعلى كل فما دمتم فقراء ليس لديكم شيء سوى معاش الأب فلا حرج عليكم في الانتفاع بمازاد عن القسط بقدر حاجتكم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 76244 / 15460 /25774والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني