السؤال
كنت أتكلم مع زوجي وفي وسط الكلام سمعت كلمة طالق، فقلت له إني سمعت كلمة طالق، فهل قلت طالق؟ فقال إنه لم يقل هذه الكلمة فسألته إن كان قال طالعة، فقال إنه قالها، فهل ذلك ليس بطلاق؟.
كنت أتكلم مع زوجي وفي وسط الكلام سمعت كلمة طالق، فقلت له إني سمعت كلمة طالق، فهل قلت طالق؟ فقال إنه لم يقل هذه الكلمة فسألته إن كان قال طالعة، فقال إنه قالها، فهل ذلك ليس بطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج وهو مصدق في عدم وقوعه، لأنه متمسك بالأصل وهو استمرار العصمة، كما سبق في الفتوى رقم: 35044.
وبناء على ذلك، فإن كان زوجك قد أنكر أنه قد تلفظ بما يدل على الطلاق فلا يلزمه شيء، كما أنك أنت لست ملزمة شرعا بالاعتداد بالطلاق في هذه الحالة طالما أنك لست متيقنة مما يفيد حصوله، إضافة إلى أن عبارة طالقة من غير إضافة للزوجة تعتبر كناية طلاق فلا يقع بها إلا مع النية ونية الطلاق هنا غير موجودة، لأن زوجك منكر للنطق بهذه العبارة أصلا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 119183.
فتبين مما سبق أن الطلاق غير واقع على كل حال وأنكِ باقية في عصمة زوجك كما كنتِ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني