الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية طلب المرأة الطلاق لسوء خلق زوجها وإساءته لأهلها

السؤال

زوجي يعنفني ويقاطع أهلي ويمنعني من أن يأتوا لزيارتي ويسبهم ويتهم أخواتي بأنهن يسحرنه، أخذ مني خاتم الزواج بدعوى أني لا أستحقه، ويريد أخذ راتبي مني مع العلم أنه لا يتكفل بمصاريفي ومصاريف علاجي فأنا حامل في الشهر السابع ولا يعطيني حتى ثمن الطبيب، طبعه حاد ومزاجي ويعاتبني حتى على أتفه الأمور، فهل أطلب الطلاق أم أصبر من أجل ابني القادم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوج مطالب شرعا بأن يحسن عشرة زوجته وأن يستوصي بها خيرا، وقد جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة والتي قد أوردنا جملة منها بالفتوى رقم: 63932.

ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، فذلك من حقها عليه حتى إن الشرع قد أباح للزوج أخذ هذه النفقة من مال زوجها من غير علمه إذا امتنع عنها، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 19346.

وإذا كانت الزوجة متضررة من بقائها مع زوجها فلها الحق في طلب الطلاق للضرر، ولكن ينبغي أن تتروى وتستخير الله تعالى وتستشير الثقات قبل أن تلجأ إلى طلب الطلاق، فقد لا يكون الطلاق الأصلح لها دائما، وأما سوء عشرة الزوج لأصهاره وسبه لهم فمن الصفات الذميمة، ومما يدل على سوء خلقه وجفاء طبعه، وقد كان من كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسن عشرة أصهاره، فنوصي بأن يذكر هذا الزوج بالله تعالى وأن يناصح بالمعروف، وننبه في الختام إلى بعض الأمور:

الأول: أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج، كما أسلفنا بالفتوى رقم: 20950.

الثاني: أنه لا يجوز اتهام المسلم بعمل السحر من غير بينة.

الثالث: أن خاتم الزواج إن كان جزءا من المهر، أو هبة من الزوج لزوجته فهو ملك لها لا يجوز للزوج أخذه منها، وتراجع الفتوى رقم: 17989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني