السؤال
مالحكم الشرعي في وصية؟ في سنة 1975 وعندما كان الوالد متجها لأداء فريضة الحج أوصى أبناءه بتحديد قطعة أرض لحفدته المتوفى والدهم “شهيدا للوطن“، قصد بناء منزل إلا أن هؤلاء الحفدة لم يقوموا بالبناء (علما أنهم كانوا منفصلين عن الجد منذ سنة 1967)، وبقيت القطعة الأرضية على حالها. وفي سنة 1991م تقدم أحد الأبناء من أبناء أخيه طالبا منهم جزءا من هذه القطعة لبناء منزل له، علما وأن القطعة تتسع لما يعادل بناء 04 منازل، وتمت الموافقة فشرع في بناء المنزل في نفس السنة ثم توقفت الأشغال لأسباب. في سنة 1993 توفي الوالد وبقيت الأمور على حالها إلى غاية 2006 حين توفي الابن الذي بدأ البناء في هذه القطعة، بعد وفاة هذا الأخير تقدم أبناء الشهيد للحصول على شهادة الحيازة عن طريق الإعلان حيث أعلنوا عن حيازة القطعة بأكملها بما فيها المنزل المبنى فيها ومطالبة أبناء عمهم بتعويضهم أو ترك المبنى لهم. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وفقكم الله لما فيه خير الدين والعباد.