الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيمن نذر صوم يومٍ فوافق يوم عيد

السؤال

ما حكم من نذر صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع طوال عمره ثم جاء أحد هذين اليومين ضمن أيام التشريق المنهي عن صيامها وأفطر؟ وهل يقضيه أم يسقط عنه؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على السؤال ننبه إلى أن الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.

ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

فيجب الوفاء بالنذر المذكور بعد انعقاده، وإذا صادف النذر أحد الأيام التي لا يشرع صومها كأيام التشريق أفطر. لكن من أهل العلم من يرى أن عليه أن يقضي يوما مكانه ويكفر كفارة يمين لفوات محل النذر، نص على هذا فقهاء الحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر، لأن الشارع حرم صومه، وقضى لأنه فاته ما نذر صومه، وكفر لعدم الوفاء بنذره، وكما لو فاته لمرض .انتهى.

وذهب آخرون إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ففي الحاوي في الفقه الشافعي للسيوطي ـ رحمه الله تعالى: وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَذِي يَقْدُمُ فِيهِ فُلَانٌ أَبَدًا، فَقَدِمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ كُلَّ اثْنَيْنِ يَسْتَقْبِلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ تَشْرِيقٍ فَلَا يَصُومُهُ وَلَا يَقْضِيهِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. انتهى.

وفي المجموع للنووي: وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان، لأنه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها، وفيما يوافق منها أيام العيد قولان، أحدهما: لا يجب وهو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان، والثاني: يجب لأنه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد، فإذا وافق لزمه القضاء. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18245.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني