الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته على وضع الزينة بغير إذنه

السؤال

عقدت القران على زوجتي ولم أدخل بها، وهي دائما ما تضع الزينة ـ الماكياج ـ عند خروجها من المنزل، ومرارا وتكرارا نهيتها عن ذلك ولكنها لم تستجب لكلامي وتقول هذا شيء بسيط حتى إنني أقسمت عليها وقلت: إذا وضعت أي نوع من الزينة مرة أخرى فأنت طالق إلا إذا أذنت لك بذلك ـ أي بعد أن تأخذي إذني ـ هذا هو ما قلته لها لفظا، وفي اليوم التالي مباشرة لم يمر حتى يوم كامل لكن بضع ساعات لم تضع خلالها أي زينة فقلت لها أعطيتك إذنا مطلقا بوضع الزينة وتركت ضميرك إلى الله إن شئت وضعتها وإن لم تريدي لا تضعيها ونيتي أنني موافق مقدما على ذلك في أي وقت تضع فيه الزينة وقلت لها إنني أخشى أن تنسي وتضعيها لأنك معتادة عليها وبذلك يقع اليمين الذي حلفته، فهل إذا وضعت في أي مناسبة الزينة بعد ذلك دون إذني يقع اليمين، لأنها لم تخبرني بهذه المناسبة تحديدا، علما بأنني وقت الحلف لا أذكر نيتي ما إن كان الحلف بنية الطلاق أو لمجرد التهديد أو للاثنين معا لأنني كنت غاضبا؟ وهل يلزمني الآن عقد جديد على زوجتي علما بأن هذا أول موقف لي بهذا الشكل؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أنه لا يجوز لك أن تأذن لزوجتك في الخروج متعطرة متزينة، ولا يجوز لها هي الإقدام على ذلك ولو أذنت لها بل إن بعض أهل العلم جعل هذا الفعل من الكبائر، فقال الهيتمي في الزواجر: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 58599.

وبخصوص تعليق طلاق زوجتك على وضع الزينة بغير إذنك: فإن كنتَ قد أذنتَ لها في وضع تلك الزينة متى شاءت فقد انحلت يمينك.. وبالتالي، فلا حنث عليك ولا يقع الطلاق ولو أقدمت زوجتك على التزين بدون إذنك، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: إن خرجت إلا أن آذن لك, أو حتى آذن لك, أو إلى أن آذن لك ـ متى أذن لها انحلت يمينه ولم يحنث بعد ذلك بخروجها بغير إذنه، لأنه جعل الإذن فيها غاية ليمينه, وجعل الطلاق معلقا على الخروج قبل إذنه, فمتى أذن انتهت غاية يمينه وزال حكمها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني