الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبرة في العقود بمعانيها

السؤال

والله العظيم تعبت و أنا أبحث عن من يقدم لي فتاوى ليطمئن بها قلبي.
السؤال هو: أملك مبنى تجاريا. أختي ستقوم بمشاركتي بمبلغ من المال لتشطيب المبنى وتجهيزه للإيجار, وبعد الإيجار سأدفع لها نسبة في المئة من قيمة الإيجارالشهري لمدة 30 شهرا مؤجرة, أي أنها ستشاركني في المنفعة من الإيجار، وأقصد ب 30 شهرا مؤجرة , ربما تكون على سنتين ونصف وربما أكثر من ذلك. المقصود الشراكة في عائدات الإيجار لمدة 30 شهر.
مثال:
الشهر الأول تم إيجاره 1000 سأعطيها 300
الشهر الثاني تم إيجاره 500 سأعطيها 150
الشهر الثالث توقف الإيجار سيتوقف الدفع إلى أن يتم الإيجار مرة أخرى, وهكذا حتى تنتهي ال 30 شهراً
وقد اتفقنا في حالة الخسارة تحت أي ظرف من الظروف فإني غير مطالب بالدفع .
وقد اتفقنا أيضا بعد نهاية 30 شهرا المؤجرة سأقوم بإرجاع المبلغ إليها.
هل المعاملة حلال أم حرام ؟ وإن كانت حراما فما هي الطريقة الصحيحة ؟ وهل إرجاع المبلغ (رأس مالها) بعد نهاية المدة المتفق عليها في الإيجار حرام او حلال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تصح ولا تجوز، لأن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وحقيقة هذا العقد أنه قرض بفائدة، حيث إن أختك ستقرضك مبلغا ليساعدك في تشطيب منزلك وأنت ضامن لها رد ما أقرضتك من مال، بالإضافة إلى استحقاقها تلك النسبة عند تأجير المنزل، فهو قرض بفائدة وتسمية الأشياء بغير اسمها لا يغير من حكمها.

وإذا أردت معاملة مشروعة مع أختك فيمكنك أن تجري معها عقد استصناع بضوابطه الشرعية، راجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 74087 كما يجوز لأختك أن تجري معك معاملة تورق بحيث تشتري سلعة ثم تبيعك إياها بربح لتنتفع أنت ببيع السلعة وتنفق ثمنها في التشطيب أوغيره وهكذا .

وأما المعاملة المذكورة فلا تصح وفق ما ذكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني