الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينبغي تغريم الشخص ما لم يتسبب بضياعه

السؤال

لو كانت معي آلة وأتيت بها لأستخدمها مع الناس الذين أسكن معهم وكنا نستخدمها جميعا، فهل لو ضاعت من الممكن أن آخد ثمنها منهم أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ذلك على سبيل التبرع، فلا حرج فيه، وأما إن كان على سبيل الإلزام فلا، إذا لم يكونوا هم الذين أضاعوها، فإن أموال الناس لا تحل إلا بإذن أصحابها وطيب أنفسهم، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

هذا، وننبه الأخت السائلة على أن سماحها لهولاء باستخدام ما يخصها من الآلات مما يحمد وتؤجر عليه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 15013، ورقم: 53106.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني