السؤال
لي سؤال أتمنى أن أجد إجابته لديكم: حصل وأن اُصيبت ابنتي الصغيرة إصابة خطيرة جراء دخولها للمطبخ، وفي ساعة غضب قلت لزوجتي إذا رأيت أطفالي معك مرة ثانية بالمطبخ اعتبرى نفسك طالقا، وقلت ذلك بنية الطلاق، وبعدها بأيام قلت لها إذا شاهدت أطفالي مع الشغالة في المطبخ فسوف أعتبر ذلك مثل دخول أطفالي معك للمطبخ، وقد قصدت التهديد فقط، وقد شاهدت ذات يوم أطفالي مع الشغالة داخل المطبخ، وسؤالي هو: هل تعتبر مشاهدة أطفالي مع الشغالة أو مع زوجتي داخل المطبخ طلاق؟ أم توجب الكفارة؟ وسؤال ثان: لو اعتبرنا هذا طلاقا, فهل مشاهدتي لأطفالي مرة أخرى مع الشغالة أو مع زوجتي توقع الطلاق مرة ثانية؟ أرجو إفتائي في هذه المسألة وتوضيح الأمور فيها وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك يقتضي التنبيه على أمرين:
اـ تعليقك الطلاق على رؤية أطفالك مع زوجتك بالمطبخ بصيغة: اعتبري نفسك ـ والحكم في هذا أنما تلفظت به كناية طلاق وهو يقع بها مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 55784.
وبالتالي، فبما أنك نويت الطلاق ـ كما ذكرت ـ فإنه يقع إذا رأيت أطفالك مع زوجتك في المطبخ، ولكن يمينك تنحل بهذا الطلاق لأن صيغة يمينك لا تفيد التكرار: إذا رأيت أطفالي ـ وبالتالي، فلا حنث عليك مرة أخرى إذا رأيت أطفالك مع زوجتك في المطبخ على الوجه الذي قصدتَّ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 134234.
2ـ قولك: إذا شاهدت أطفالي مع الشغالة بالمطبخ سوف أعتبر ذلك مثل دخول أطفالي معك للمطبخ ـ هذا كلام يفهم منه الوعد لا التعليق، ومع كونه وعدا فالموعود به كناية أيضا، وكل من الوعد والكناية لا يلزم منه طلاق ما لم يرده الزوج، وأنت صرحت بأن نيتك كانت التهديد فلا يلزمك به طلاق، وراجع الفتوى رقم: 125875.
والله أعلم.