السؤال
إذا باع الصديق لصديقه خمسة أغنام, ثم هلك واحد من الأغنام الخمسة عند المشتري بعد شهر أو شهور، فهل يأخذ البائع من المشتري ثمن الأغنام الخمسة أو ثمن الأغنام الأربعة الباقية؟ وما حكم هذه المسألة في الإسلام؟ يأيها الأستاذ الكريم أجب سؤالي بالتفصيل زادك الله علما نافعا وبارك الله في وقتك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المشتري قد قبض المبيع ـ الغنم ـ فيلزمه دفع الثمن للبائع، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن تلف كل المبيع بعد القبض لا يفسخ به البيع، والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن ـ هذا من حيث الجملة ـ سواء أكان التلف بآفة سماوية أم بفعل المبيع أم بفعل المشتري.
والله أعلم.