الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا قبض المشتري السلعة ثم تلفت أو تلف بعضها فمن يضمنها

السؤال

إذا باع الصديق لصديقه خمسة أغنام, ثم هلك واحد من الأغنام الخمسة عند المشتري بعد شهر أو شهور، فهل يأخذ البائع من المشتري ثمن الأغنام الخمسة أو ثمن الأغنام الأربعة الباقية؟ وما حكم هذه المسألة في الإسلام؟ يأيها الأستاذ الكريم أجب سؤالي بالتفصيل زادك الله علما نافعا وبارك الله في وقتك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المشتري قد قبض المبيع ـ الغنم ـ فيلزمه دفع الثمن للبائع، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن تلف كل المبيع بعد القبض لا يفسخ به البيع، والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن ـ هذا من حيث الجملة ـ سواء أكان التلف بآفة سماوية أم بفعل المبيع أم بفعل المشتري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني