السؤال
أنا امرأة مطلقة. هل يجوز أن أتزوج زواجا عرفيا بوجود شاهدين على أن يكون الولي هو أحد الأقارب من غير المحارم مثل
(ابن العمة عمره 45 سنة) مع علم والدتي بالموضوع، وذلك لصعوبة توثيق العقد حاليا. أرجو الإفادة بالتفصيل اختلطت الأمور وكل شخص له رأي، أقصد هل المرأه التي سبق لها الزواج هي ولية نفسها ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أم ثيبا، خلافا للإمام أبي حنيفة.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها - بكرا كانت أو ثيبا - عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. انتهى.
وابن العمة لا ولاية له على بنت خاله، بل هو بالنسبة لها مثل أي فرد من عامة المسلمين. وسبق أن بينا الأولى بالتقديم في ولاية النكاح في المذاهب الأربعة في الفتوى رقم :129293، فراجعيها.
فما ذكرتِه من علم والدتك وحضور ابن عمتك لا يغني شيء منه عن حضور أو توكيل الولي الذي هو أحق بولايتك على الترتيب المتقدم.
وإن كان الأحق بتزويجك غائبا فبإمكانه توكيل من ينوب عنه في هذا النكاح بواسطة الهاتف أو الفاكس أو غير ذلك... كما سبق في الفتوى رقم :159185.
مع التنبيه على أن توثيق النكاح ليس بشرط في صحته إذا تم عقده مع توفر أركانه، وراجعي الفتوى رقم : 103041
والله أعلم.