الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يا إخوان جزاكم الله خيرا عندي سؤال: عندي جهاز كمبيوتر لابتوب عرضته للبيع، فقال لي أخي الكبير سوف أشتريه منك ب 2500 بشرط أن يعطيني المبلغ الشهر القادم فوافقت، وفي نفس اللحظه قال لي اذهب واعرضه للبيع في السوق، فذهبت به ووجدت فيه 1800 فكلمت أخي بالسعر فوافق على البيع، وبعته ب 1800، وأخي سيعطيني 2500 الشهر القادم، فهل يجوز الذي قمت به أم لا؟ وشكراً وجزاكم الله خيرا، مع العلم أن الاتفاق لم يكن أن أبيعه له ثم نبيعه في السوق، بل عرضته للبيع لحاجتي المادية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنما حصل بينك وبين أخيك هو أنك بعته جهازك بـ 2500 مؤجلة ثم وكلك أخوك في بيع الجهاز نيابة عنه بـ 1800 في السوق لينتفع هو بالثمن وسيسدد إليك الثمن الذي اشترى منك جهازك به، فلا حرج في تلك المعاملة وتدخل في التورق، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني