الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ المسح بالماء لرفع الجنابة بسبب البرد

السؤال

في سفر كان الماء باردا، اغتسلت من الجنابة بمسح الماء ماعدا منطقة الفرج والرأس غسلتها جيدا، وتوضأت.
ما حكم صلاتي صحيحه أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد المسح على الجسد لا يكفي لرفع الجنابة بل لا بد في الغسل والوضوء من صب الماء على العضو والجسد حتى يباشره ويعمه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :102429، وعليه، فإذا كانت السائلة قد اكتفت بمسح جسدها عن الغسل فإن ذلك لا يجزئها، ولو توضأت، لأن الوضوء لا يكفي لرفع الجنابة، وبالتالي تعتبر الصلوات التي أدتها على تلك الحالة غير صحيحة، ويجب القضاء سواء وقع ذلك عمداً أو جهلاً أو نسياناً عند الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من جهل واجباً أو شرطاً من شروط الصلاة ثم علمه فلا إعادة عليه فيما مضى. كما سبق بيانه في الفتوى رقم :98617، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :107335.

وقد كان من الواجب على السائلة أن تعمم الماء وتصبه على جميع جسدها ولا تكتفي بالمسح، فإن خافت من استعمال الماء البارد ضررا محققا أو مظنونا لزمها اتخاذ الوسائل التي يتقى بها ضرره كالتسخين، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك، فإن لم تجد طريقة لتلك الوسائل، وتحققت أو غلب على ظنها أن استعمال الماء البارد سيترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيرخص لها حينئذ في التيمم، بعد غسل ما لا تضرر بغسله من جسدها. قال الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً..[النساء: 43]. وقد سبق مزيد التوضيح في عدة فتاوى منها الفتوى رقم :77526، والفتوى رقم :119803

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني