الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القضاء الشرعي هو المختص بتقدير الدية

السؤال

حدد القضاة في السودان مبلغ 30 مليون جنيه دية للقتل الخطأ، وعلي دية، علما بأن هذا المبلغ قليل جدا ولا يساوي مائة من الإبل. فهل أدفع الدية كما حددت لدينا أم ماذا علي فعله؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مقدار الدية الشرعية هو مائة من الإبل وهي أصلها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث القسامة المشهور عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة . ثم بعد ذلك قوَّم عمر رضي الله عنه الدية فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق (الفضة) اثني عشر ألف درهم. رواه مالك في الموطأ .

وتقدير الديات بالعملات المختلفة يرجع فيه إلى القضاء الشرعي، وما دام القضاء الشرعي في بلد السائل قدر الدية بالمبلغ المذكور فهو المعتمد إذا في بلدهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني