الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا وضعت أغراض في الطريق فأتلفها المار بغير قصد فهل يضمنها

السؤال

في إحدى المرات عندما كنت في السوق كان هناك محل تحت الإنشاء, ووضع في الطريق أبوابا من زجاج, فدهست عليها من دون قصد وتحطمت, وقفت قليلا ولكن صاحب المحل لم يطلب مني التعويض فذهبت، وعدت في الأسبوع القادم للسوق وطلب مني رجل في محل آخر الاعتذار من صاحب المحل الذي حطمت أبوابه فرفضت بحجة أنه وضع الزجاج في الطريق وهو المسؤول. فهل أنا آثمة علما أن صاحب المحل لم يطلب مني أي تعويض ولم يقل لي ولو كلمة واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن من أتلف مال غيره بمباشرة أو تسبب أنه يضمنه (يعوض صاحبه). وراجعي في ذلك الفتويين: 128897، 54910.
وأما إذا كان صاحب المحل هو الذي وضع هذه الأبواب الزجاجية في الطريق، ففي ذلك خلاف وتفصيل، بحسب عذر من وضعه في الطريق وعدم تعدِّيه بوضعه، وبحسب رؤية المتلِف لما أتلفه قبل إتلافه.

جاء في (مجمع الضمانات): وَضَعَ شَيْئًا عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَسَقَطَ، وَهَلَكَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ يَضْمَنُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَضَعَ زِقًّا فِي الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَشَقَّهُ يَضْمَنُ إنْ كَانَ وَضَعَهُ بِعُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا. وَفِي الْمُحِيطِ: إنْ كَانَ أَبْصَرَهُ، وَعَثَرَ عَلَيْهِ يَضْمَنُ، وَإِلَّا فَلَا . اهـ.
وجاء في (درر الحكام): لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِعُذْرٍ كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى حَمْلِهِ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ فَسَقَطَ وَتَلِفَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ، يَضْمَنُ الْعَاثِرُ الشَّيْءَ الْمَذْكُورَ. أَمَّا إذَا وَضَعَهُ مِنْ دُونِ عُذْرٍ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَشْغَلَ الْوَاضِعُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَقَدْ عُدَّ مُتْلِفًا. اهـ.
وجاء في (معين الحكام): قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ وَالْعَلَاءُ التَّرْجُمَانِيُّ: وَضَعَ زِقًّا فِي الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَشَقَّهُ يَضْمَنُ إنْ كَانَ وَضَعَهُ لِعُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا. قَالَ فِي الْمُحِيطِ: إنْ أَبْصَرَهُ حِينَ عَثَرَ عَلَيْهِ يَضْمَنُ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ.

وفي حال ضمان السائلة لما أتلفته من الأبواب . وذلك عند قيام العذر لصاحب الأبواب في وضعها في الطريق وعدم تعديه علي الطريق . فيجب على السائلة تعويضه قيمة المتلف فإن عفا عنها صاحبها فلا حرج عليها وإلا لزمها تعويضه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني