الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المرأة التي يرد وليها الخطاب عنها

السؤال

فتاة من عائلة غنية جدا، وذات حسب ونسب، توفي والداها، ولديها 6 من إخوانها، كانت تعيش مع والديها قبل وفاتهم، وبعد الوفاة طلب منها أخوها الأكبر أن توكله وكالة عامة للتصرف في جميع إرثها، فذهبت معه إلى كتابة العدل وهي لا تعي ما تفعله، وقد وكلت أخاها أمام الشيخ ومن ذلك الحين هجرت هذه الفتاه من جميع إخوتها نساء ورجالا، وهي تقطن الآن في وقف أهل الخير ولا تجد من يعيلها، وتعيش بمفردها وكل ما تقدم لها عريس رفضه الإخوة جميعا بدون سبب حتى إن هنالك أزواجا يأتوها عن طريق خالتها ويرفضون بدون علمها أو سؤالها، وقد أصابها من الحزن واليأس ما أصابها وتعيش في حالة نفسية تعيسة لا يعلم بها إلا الله، وقد تعرفت عليها بأحد مواقع الانترنت فطلبت أن أتزوجها ووافقت.
والسؤال: هل يجوز لي أن أتزوجها بدون موافقة ولي أمرها مع العلم أن ولي الأمر ( إخوتها ) رافضون أي عريس يتقدم لها. أفيدوني جزاكم الله خيرا فشرط الزواج الذي بيننا أن يكون صحيحا على سنة الله ورسوله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أن كل هذه المعلومات التي أوردتها عن هذه الفتاة مبنية على أساس محادثة تمت بينك وبين هذه الفتاة من خلال الإنترنت، فما يدريك أن تكون هذه المعلومات صحيحة أصلا وأنها لم تكذب عليك فيها حتى تبني عليها ما أوردت من أمر السؤال عن الزواج منها من غير إذن وليها ونحو ذلك. وعلى كل فننصحك أولا بالكف عن محادثة النساء على النت لما فيه من محاذير . وأما إذا رغبت في الزواج منها فأت الأمر من بابه وتقدم لخطبتها من وليها، وعلى فرض أن وليها يرد عنها الخطاب فيمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها زوجها أو وكل من يزوجها. وانظر الفتوى رقم: 19129. وراجع أيضا الفتوى رقم: 1766 ، فقد أوضحنا بها شروط الزواج الصحيح.

وننبه إلى أنه قبل الإقدام على الزواج ينبغي للمسلم أن يستشير ويستخير ليهدى لأرشد أمره، وتراجع الفتوى رقم: 19333 وهي عن الاستخارة في النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني