السؤال
حلفت علي الطلاق لا أفعل شيئا معينا ثم حنثت، وكنت لا أعلم أن ذلك طلاق، وكنت أجامع زوجتي فى العدة مثل كل الأزواج ولا يوجد بيننا أية مشاكل. فهل جماعي لزوجتي في العدة رغم عدم معرفتي أن هذا طلاق يعتبر رجعة أم لابد من عمل عقد زواج جديد. علما بأن هذا أول حلف بالطلاق .علما بأن العدة قد انتهت . والجماع كان في العدة. وهل الأخذ برأي الحنابلة صحيح أم لا بد من تحقيق رأي المالكية. أرجو الفصل في ذلك الموضوع لأنني في حيرة من أمري. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرتَه من كونك قد طلقت زوجتك أول طلقة فإنه يحق لك مراجعتها قبل تمام عدتها ولا تحتاج لعقد جديد.
وفي خصوص الجماع الذى صدر منك أثناء عدتها بدون نية الارتجاع ـ لعدم علمك بالطلاق ـ فإنه تحصل به الرجعة عند الحنابلة والحنفية، ولك تقليد هذين المذهبين، وبالتالي فتعتبر الآن قد ارتجعت زوجتك وتحل لك معاشرتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 30719.
مع التنبيه إلى أن وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع الفتوى رقم : 19162.
والله أعلم.