السؤال
أعلم أن رأي الجمهور أن حديث النفس لا يقع به طلاق، ولكن ماهو الحد الفاصل بين حديث النفس والكلام المعتبر؛ لأن الكلام لا يعتمد على اللسان والشفتين فقط، ولكن بخروج الهواء من الرئة فيحتك بالأحبال الصوتية واللهاة وسقف الحلق واللسان، والأسنان والشفتين. ولكن أثناء حديث النفس والوساوس لا يستخدم الإنسان اللسان ولا الشفتين و لا الحنجرة غالبا، ولكن قد يحتك الهواء بسقف الحلق واللهاة ويخرج من الأنف بصوت خفيف جدا لأن الفم يكون مغلقا تماما. فهل نحاسب على الكلمات التي تخرج من الأنف وقد يشك الإنسان هل تحرك اللسان أم لا؟ وحتى لو تحرك اللسان فهو غير قادر على تشكيل الكلام لأن تيار الهواء لا يمر عليه لأنه خارج من الأنف وليس الفم أرجو توضيح الفرق بين حديث النفس والكلام المعتبر؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام المعتبر ما كان بحركة اللسان، ولهذا ذكر الفقهاء أن القراءة دون حركة اللسان والشفتين لا تعد قراءة، سواء تعلقت بالصلاة أو غيرها، فلا يحنث بها الحالف عن القراءة ولا يمنع منها الجنب، لأنها فكر وليست قراءة.
قال صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان، لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر.... قلت: نقل البرزلي في مسائل الأيمان عن أبي عمران الإجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها، ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه. اهـ. فمن تحرك لسانه بالطلاق قاصدا وقع طلاقه.
وإذا شك الإنسان هل تحرك لسانه بالطلاق أم لا فالأصل العدم كما في قواعد الفقه، فلا يلتفت إلى هذا الشك.
والله أعلم.