السؤال
أنا من السعودية، وعمري 28 سنة، وأعيش بعيدا عن والدي وجماعتي، ولظروفي الاجتماعية والمالية الصعبة ولظروف عملي في منطقة تكثر بها الفتن والمغريات تزوجت ثلاث نساء من جنسيات مختلفة، كانت الأولى من السعودية عمرها 40 سنة تزوجتها بموافقة أخيها، وأندونيسية كانت نصرانية أسلمت في مركز دعوة الجاليات ورغبت في الزواج منها وتزوجتها بموافقة أخيها وقد أسلم قبلها وكان عمرها 30سنة، وتزوجت يمنية عمرها 23 سنة بموافقة أبيها، والخلاصة أن الزواج كان بموافقة أولياء أمورهن وتم القبول والإيجاب وكتبنا عقد الزواج، لكن هناك مشكلة وهي أنني قد اشترطت عليهن في العقد ثلاثة شروط:
الأول: أن يتم الزواج سرا.
الشرط الثاني: أن لا يكون العقد رسميا من الدولة.
الشرط الثالث: وكانت نيتي إذا لم أنتقل من تلك المنطقة فسأعيش معهن ولن أطلقهن واذا انتقلت منها إلى المنطقة التي يعيش فيها والداي وجماعتي فسأطلقهن.
الشرط الرابع: أن لا ينجبن أولادا، وأن يمتنعن من الحمل، وعشت معهن قرابة خمس سنوات، ثم انتقلت إلى والدي وطلقتهن، فما حكم هذا الزواج؟ أفتونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعدد الزوجات جائز بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 94092.
وإذا كنت قد تزوجت النسوة الثلاث برضا أوليائهن الشرعيين مع توفر باقي أركان النكاح الأخرى فالنكاح صحيح، وترتيب أولياء النكاح حسب الاستحقاق سبق تفصيل ترتيبهم في الفتوى رقم: 129293.
وبخصوص الشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد فتفصيل الحكم فيها كما يلي:
1ـ اشتراطك أن يكون النكاح سرا بمعنى أنه لا يعلن عنه ولا يضرب عليه بالدف مثلا: فهذا لا يفسد النكاح مادام قد أشهد على العقد على قول الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 133324.
2ـ اشتراط عدم توثيق النكاح رسميا لدى الدولة لا يبطله أيضا.
3ـ الشرط الثالث لم نفهم منه أنه شرط، وإنما هو شيء قررته أنت، والظاهر أنه يحتمل احتمالين ليس لأي منهما تأثير:
اـ أن تكون قد اقتصرت على مجرد نية الطلاق عند الانتقال من تلك المنطقة، وهذا لا يفسد النكاح عند الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 50707، ورقم: 71739.
ب ـ أن تكون صرحت بكونك إذا أردت الانتقال ستطلق فهذا مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ولك التراجع عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 163809.
وبالتالى، فهذا العقد صحيح وليس الطلاق فيه مؤقتا بزمن معين.
4ـ بخصوص الشرط الرابع: فهو ينافي ما أوصى به الشرع الحنيف من التكاثر والتناسل، وفي الوقت نفسه ليس ذلك بمبطل لعقد النكاح، بل هو شرط باطل إذا جُعل في عقد النكاح، فيصح العقد ويبطل الشرط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76243.
فتبين أن ما ذكر لم يؤثر شيء منه في صحة النكاح.
والله أعلم.