الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة العمل في توزيع الإعلانات الداعية للمنكرات وكيفية التصرف في الأجرة المكتسبة

السؤال

هناك شركة تليفونات جديدة اختارت زوجي لكي يقوم بتوزيع إعلاناتها، و تعاقد زوجي لفترة معهم، و فوجئنا بأن الشركة قررت أن تعمل مهرجان موسيقى و أعطوا لزوجي مطبوعات عليها صورة المغنية شبه العارية ليوزعها، و بالفعل وزعها زوجي، و عندما علمت بذلك غضبت منه جدا، و عندما قال له ابننا يا بابا كده حرام قال له ماهي الشوارع مليئة إعلانات حرام، ثم طلبت منه أن لا ينفق علينا من ربح هدا العمل و أن يتصدق به. و الآن أريد معرفة هل يقع على زوجي ذنب كل إنسان يقع نظره على الصورة؟ و ما حكم المال المكتسب من مثل هذه الأعمال؟ و كيف السبيل للاستغفار مع العلم بأن زوجي كان يقوم بإلقاء دروس بالجامع و عندنا أربعة أولاد و يشهد الله على حرصي على حسن تربيتهم. أغيثونا بارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله حرصا، وشكر لك حرصك على الخير، واجتناب الشر، واجتهادك في إعانة زوجك على البر والتقوى. ونسأل الله أن يصلح لكم ذريتكم، ويكفيكم بحلاله عن حرامه.
وأما ما سألتِ عنه، فلا ريب أن توزيع مثل هذه الإعلانات الداعية للمنكرات، المحتوية على المحرمات ـ أمر لا يجوز شرعا؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والدلالة على الشر.

قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): الإجارة على المنافع المحرمة كالزنى والنوح والغناء والملاهي محرمة، وعقدها باطل لا يستحق به أجرة. اهـ.
وعلاج ذلك يكون بالتوبة النصوح الجامعة لشروط قبولها: من الندم على ما سلف، والإقلاع عنها خوفا من الله تعالى وتعظيما له وطلبا لمرضاته، والعزم الصادق على عدم العودة إليها أبدا.
وأما بخصوص ما تقاضاه الزوج من الأجرة على ذلك، فلا تحل له، فإن الإجارة على المنافع المحرمة عقدها باطل ولا تستحق به الأجرة. ويجب اجتنابها والتخلص منها بصرفها في أوجه البر والخير وبذلها للفقراء والمساكين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني