الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العاقبة الوخيمة للتساهل في العلاقة بين الأجنبيين

السؤال

فتاة تعرفت على شاب منذ 9 سنوات ووقعوا في جريمة الزنا ـ والعياذ بالله ـ وتكررت الجريمة، وحملت الفتاة لعدة مرات وأجهضت نفسها،
ثم بعدها بحوالي 6 سنوات وبعد أن تخرج من الجامعة تقدم لخطبتها، وبالفعل تمت الخطبة، وهذا الشاب لا يصلي ويسب الدين ويشرب المخدرات ويسب أهله وأهلها ويتحدث مع الفتيات، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد الزفاف بحجة الانشغال بتجهيز البيت وهي بالطبع متمسكة به وتريده أن يتزوجها حتى لا تحصل لها فضيحة، وأثناء هذه السنوات تابت الفتاة إلى الله وندمت أشد الندم على ما فعلته، وكانت ترفض إقامة هذه العلاقات معه، فقال لها دعي التوبة تنفعك أنا لن أتزوجك، فخافت الفتاة من الفضيحة واستجابت مرة أخرى لرغباته في إقامة علاقة محرمة معه، وأخذت رأي بعض أخواتها في الله ونصحوها بأنها تعامله معاملة حسنة جدا حتى يتزوجها ويسترها من الفضيحة، ثم بعد ذلك لا يهم ماذا يحدث، وبالفعل نفذت ما يقلن وإذ به يذلها إذلالا شديدا، ثم نصحتها الأخوات أنها تحاول أن تقول له إنها ستفسخ الخطوبة وبالفعل قالت ذلك وبلغت والدها أنها لا تريده، ووالدها كلمه وقال سنفسخ الخطوبة، وعندما حدث ذلك ظل الشاب يحدثها ويقول لا تفسخي الخطوبة أريد أن أتزوجك والموضوع معلق الآن، فأرجو من فضيلتكم نصيحة لهذه الفتاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الفتاة تتجرع مرارة تساهلها وإقدامها على إقامة علاقة مع هذا الشاب والوقوع معه في الفاحشة، بل والإجهاض وهو محرم، ولا يجوز ولو كان الجنين في طور النطفة، وأما إن حصل بعد نفخ الروح في الجنين فهو قتل للنفس التي حرم الله بغير الحق، وتراجع الفتوى رقم: 5920.

وإن صح عن هذا الرجل ما ذكر من سبه الدين فهذا كفر بالله رب العالمين، ومن كان حاله كذلك لا يستبعد منه أن يقع في غير ذلك من المنكرات كترك الصلاة وشرب المخدرات وغير ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 161639.

وعلى هذا، فلا يجوز لهذه الفتاة الزواج منه أصلا، فإن الله تعالى حرم زواج الكافر من المسلمة بإجماع العلماء، كما بينا بالفتوى رقم: 20203. حتى يتوب إلى الله تعالى.

وما ذكر لها أخواتها من الزواج منه ليس من النصيحة في شيء، بل هو نوع من الغش شعرن أم لم يشعرن، فلا تلتفت لكلامهن، ويجب عليها أن تقطع كل علاقة لها معه، وأن تتوب إلى الله مرة أخرى من عودتها لإقامة علاقة معه، ولو خشيت الفضيحة فلها أن تدفع عن نفسها الفضيحة بما تقدر عليه من وسائل مشروعة، ومن ذلك ما لو تزوجها آخر واطلع على افتضاض غشاء البكارة فيمكنها أن تخبره بأن هذا الغشاء يزول بأسباب كثيرة كالوثبة والحيض ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني