الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تفضيل بعض الأبناء لمسوغ شرعي

السؤال

عندنا بيت العائلة، وجاء أبي في أرضنا الزراعية وأسس نمرتين ليكونا بيتين رفع الدور الأول من معه، وأنا تكفلت ببناء الدور الثاني والثالث، وتزوجت في الثاني، وأبي مقيم في الأول مع زوجته التي تزوجها بعد وفاة أمي، وقمت أنا برفع أساس النمرة الثانية أيضا، وقام كل واحد من الصبيان برفع شقته على حسابه، وساعدته في زواج البنات أولاد الزوجة الثانية والصبيان، فقال نعطي حق البنات من بيت العائلة، فطلبت منه أن يكتب هذا البيت الأول الذي تكفلت ببنائه باسمي، وإخواني الصبيان معترضون. فما الحكم إذا كتبه باسمي بدون رضاهم وخاصة أنني منذ أن تخرجت وأنا أساعدهم من مالي حتى إنني الآن ليس معي من المال ما يكفي لشراء أو إعداد بيت. فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطية وعدم تفضيل بعضهم على بعض على الراجح، لكن إذا كان هناك مسوغ معتبر للتفضيل فلا حرج.

قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، أو عمى، أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.

فدل ذلك على أن تفضيل من له فضل على غيره لا بأس به، وقد دل على صحة هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقًا دون سائر ولده كما ذكر ابن قدامة في المغني .

وما ذكرت من مساعدة أبيك بمالك في البنيان والنفقة وغيرها قد يعتبر مسوغا كما بينا في الفتوى رقم: 133694 يبيح له أن يخصك بتلك العطية فيهبك البيت الذي بنيته بمالك إن كنت بنيته بنية التبرع له به.

وبناء على جواز ذلك التخصيص فلا حرج علي أبيك في تسجيل البيت باسمك ولو لم يرض باقي الأبناء، وإن كنا نوصي بمحاولة الصلح فيما بين الإخوان وعدم فعل ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بينهم، ولاسيما إن كان أمرا دنيويا فالأخوة أسمى من ذلك. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 28403.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني