السؤال
س ـ ما حكم إعطاء معقب مبلغا ماديا لكي يتمم شغله في الجوازات، علماً بأنها أتعاب المعقب وليست رشوة؟ وما حكم إعطاء شخص مبلغا ماديا لكي يبحث لي عن وظيفة، علماً بأنها أتعاب وليست رشوة حيث طلب مني هذا المبلغ ليبحث لي عن وظيفة بدلاً مني؟.
س ـ ما حكم إعطاء معقب مبلغا ماديا لكي يتمم شغله في الجوازات، علماً بأنها أتعاب المعقب وليست رشوة؟ وما حكم إعطاء شخص مبلغا ماديا لكي يبحث لي عن وظيفة، علماً بأنها أتعاب وليست رشوة حيث طلب مني هذا المبلغ ليبحث لي عن وظيفة بدلاً مني؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعوض المادي المبذول مقابل جهد أو عمل ومراجعة وبذل وقت، لا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ قال القرطبي: الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه، فيستنيب من يريحه.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغيرأجر، وقد تكون بأجر. انتهى.
وبالتالي، فلا حرج عليك في بذل أجرة للمعقب لتخليص المعاملات ومتابعتها، وأما بذل أجرة لمن يبحث لك عن عمل: فلا حرج فيه أيضا، وهي من قبيل الجعالة، وهي جائزة، لقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ { يوسف:72}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني