السؤال
نذر زوجي بأنه لو انقضى أمر ما سوف يصوم شهرين متتالين، وتعذر عليه قضاء النذر بدون أي عذر. ما حكم ذلك؟
نذر زوجي بأنه لو انقضى أمر ما سوف يصوم شهرين متتالين، وتعذر عليه قضاء النذر بدون أي عذر. ما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المشروط يكره القدوم عليه لما قد يسببه من الإحراج أو الوقوع في الإثم بعدم الوفاء به، ومع ذلك فإن الوفاء به واجب متى ما حصل ما شرط، ولذلك فإذا كان الأمر الذي علق عليه زوجك النذر قد حصل فالواجب عليه أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها؛ فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.
ولا يجوز له العدول عن الصيام إلا إذا عجز عنه عجزا لا يرجى زواله ؛ فإن عليه كفارة يمين. وانظري الفتويين: 1339 ، 2522.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني