السؤال
أرسلت لكم سؤالا برقم: 171263، وقد تمت الإجابة عنه ـ والحمد لله ـ لكنني قبل أن أسألكم كنت قد سألت أحد الشيوخ في البداية فقال عن ذلك الأمر الرضاع: خروجا من الخلاف بين العلماء في الرضاع فاترك ذلك الزواج والبنات غيرها كثير، ولقد وجدت على أحد المواقع فتوى عن الرضاع تقول الجمع بين أحاديث الرضاع أفضل فقال أنه اذا لم يتم زواج فيؤخذ برضعة واحدة وإذا تم الزواج فيؤخذ بخمس رضعات، مع العلم أن السؤال كان ناقصاً فخالتي ـ ع ـ أم الطفلة عندما سألناها ثانية عن الرضعة الأولى قالت إنها لم تر أمي وهي ترضع بنتها، وإنما ظنت ذلك عندما أخذت أمي منها الطفلة، فظنت أن أمي أرضعتها، أما الرضعة الثانية: فقالت جدتي لخالتي ـ ع ـ أن خالتها أرضعتها ولم تذكر أن أمي أرضعتها قالت لها خالتها أرضعتها، وأيضا مع العلم أن خالتي لم تر الرضاع في هذه المرة أيضاً، ولقد قالت أختي ـ وهي أكبر مني سناً ـ لأمي منذ عام تقريباً إنها سألت جدتي منذ مدة طويلة على ذلك الرضاع فقالت لها ومن قال ذلك؟ لكن عندما سألنا أختي مرة أخرى قالت أنا فاكرة أنني قلت لأمي كلاما مثل ذلك لكن لا أتذكر الآن الحوار بين أمي أو جدتي، لكن الآن كلام أختي لا يعتبر، لأنها نسيت ذلك وتقول لا أستطيع أن أتذكر ذلك، لأنه منذ أكثر من 7 سنوات وجدتي الآن متوفاة، فهل يثبت هنا الرضعتان وأيضا إن ثبت أي منهما أو الرضعتان معا، فهل يؤخذ بالقول بأنه إذا لم يتم زواج يؤخذ برضعة واحدة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أفتيناك من قبل أن هذا الرضاع لا تحصل به المحرمية، لأن القائلين بالتحريم بقليل اللبن وكثيره لم يكمل على مذهبهم نصاب الشهادة، والقائلين بقبول شهادة المرأة الواحدة لم يحصل من الرضاع على مذهبهم ما يكون به التحريم، والذي أضفته في هذا السؤال يفيد الشك في بعض ما ذكرته من قبل من المعلومات، فإذا لم تحصل المحرمية مع ما ذكرته من قبل فهي أحرى بأن لا تحصل مع ما أضفته هنا، وما ذكرته من أن بعض الشيوخ أفتاك به من الخروج من الخلاف بين العلماء، وأن تترك ذلك الزواج والبنات غيرها كثير... هو من الورع بغير شك، فقد جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: وندب التنزه مطلقا يعني أنه يستحب التنزه في كل شهادة لا توجب فراقا. انتهى.
وفى الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن شهادة المرضعة:وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، لا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. انتهى.
ومن هذا أيضا ما ذكرت أنك وجدته على أحد المواقع من أن الأفضل التنزه إذا لم يتم زواج ويؤخذ برضعة واحدة، وإذا تم الزواج يؤخذ بخمس رضعات... فكل هذا من الورع وبابه واسع. لكن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح المفتى به عندنا كما هو مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.
الله أعلم.