الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة شائكة ومعقدة، وهي محل نزاع بينكم يما يبدو، فيتعين رفعها لمحكمة شرعية للحسم فيها.
ولكن للفائدة نقول الجواب عن هذا السؤال يقتضي التنبيه على عدة أمور:
1ـ أن نصاب الشهادة على النكاح لم يكمل؛ لأن شهادة الولي غير مقبولة.
جاء في الخرشي المالكي: وأشار بقوله ( غير الولي بعقده ) إلى أن شهادة الولي على عقد وليته لا تجوز , ولو مع غيره ; لأنه يتهم في الستر عليها. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا تقبل , ولا لولد ولده, وإن سفل. انتهى.
وفى نهاية المحتاج للرملي: ( ولا تقبل ) الشهادة ( لأصل ) للشاهد وإن علا ( ولا فرع ) له وإن سفل. انتهى.
وإذا تقرر أن شهادة الأب لا تقبل فى هذا النكاح كما رأينا فإن مذهب الجمهور على أن الإشهاد عند العقد شرط فى صحة النكاح خلافا للمالكية القائلين باستحبابها عند العقد ووجوبها عند الدخول أو قبله. وبناء على ذلك فهذا النكاح يعتبر باطلا عند الجمهور وراجع التفصيل فى الفتوى رقم : 127216.
2ـ اشتراط والد البنت إلغاء النكاح إذا لم توفر شقة التمليك يعتبر من نكاح الخيار عند المالكية وهو عندهم باطل يفسخ قبل الدخول وقال بعضهم يفسخ أبدا.
جاء فى التاج واللإكليل للمواق المالكي: (أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به) ابن رشد : هذا نكاح خيار ولا خلاف أنه إن لم يأت به للأجل أنه لا نكاح بينهما. انتهى.
وفي شرح الخرشي المالكى: ومما يفسخ قبل الدخول وجوبا ويثبت بعده بالمسمى ما إذا تزوجها على خيار يوما أو أكثر للزوج أو لها أو لغيرهما ولي أو غيره, وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على أنه إن لم يأت بالصداق الذي وقع به العقد أو بعضه إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما وأتى به عند الأجل أو قبله, وإن لم يأت به حتى انقضى الأجل فلا نكاح بينهما قولا واحدا. قاله في التوضيح وظاهره أنه يفسخ أبدا ومثله إن لم يأت به أصلا. انتهى.
3- بخصوص المهر سواء كان مؤخرا أو مؤجلا فطالما أنه لم يحصل جماع كما ذكرت، فلا يلزمك منه شيء ولو حصلت خلوة شرعية مع الزوجة.
جاء فى المغني لابن قدامة: والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر ; لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما يوجبه الوطء , ولم يوجد , ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول , فأشبه ذلك الخلوة بالأجنبية . وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الخلوة فيه كالخلوة في الصحيح; لأن الابتداء بالخلوة فيه كالابتداء بذلك في النكاح الصحيح فيتقرر به المهر كالصحيح , والأولى أولى.
وفي مغني المحتاج للرملي الشافعي: (لا بخلوة في الجديد) لمفهوم قوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية , والمس الجماع. انتهى.
4ـ لا تلزمك الشبكة سواء كانت مهرا أو جرى بها عرف لأن المهر لا يلزمك كما سبق، فأحرى توابعه.
5ـ إذا تقرر إلغاء النكاح لما في عقده من الخلل فإنه لا يلزمك شقة التمليك ولا غيرها مما ذكرته، وبالتالى فلك استرجاع ما أخذه منك والد الزوجة مقابل المهر والشبكة وشقة التمليك.
والله أعلم.