السؤال
تعليقا على فتواكم: نذر التصدق بدجاجة حمراء فهل تغني عنها غيرها إذا لم يجدها
السبت 4 ربيع الأول 1433 - 28-1-2012
رقم الفتوى: 172293
التصنيف: أحكام النذر
سمعت أحد الشيوخ في أحد البرامج الدينية يقول شيئا قريبا من هذا:
من نذر أن يذبح شيئا ما وحدد اللون عند النذر واستحال أن يجده بهذا اللون له إحضار أي لون ثم طلاؤه ثم ذبحه. وهكذا يكون قد تحقق النذر.
لماذا لا تدرسون هذا الاقتراح في الفتوى المشار إليها؟
ونسأل الله أن يوفقنا للخير جميعا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في أكثر من فتوى أن النذر لا يكون إلا بما فيه طاعة أو قربة، ومجرد اللون لا قربة فيه ولا طاعة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: وإنما يلزم به- النذر- ما نُدب، يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قُربة. وروى مالك وغيره عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
قال العلماء: أمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بفعل ما فيه طاعة وترك ما ليس بطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. رواه البخاري. فخص نذر الطاعة وهو بمفهومه يخرج نذر ما ليس بطاعة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. رواه أبو داود و أحمد وحسنه الألباني.
وأما تغيير اللون بالطلاء فلا يخفى ما فيه من التكلف المنهي عنه شرعا، وليس هو لون الدجاجة وإنما هو لون الطلاء، ولذلك لا داعي له أصلا ، فهو عبث.
والله أعلم.