الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف أن يصلي الفجر جماعة إذا سمع الأذان فهل تلزمه كفارة كلما حنث

السؤال

بسم الله قد طرحت السؤال رقم 2338498
وهو أنى حلفت أن أصلى الفجر جماعة إذا سمعت الأذان. فهل تلزمني كفارة عن كل يوم لا أصلى فيه الفجر. وتم إجابتي بأني تلزمني كفارة. فهل هي كفارة واحدة أم عن كل يوم كفارة لأنه تم إحالتي على الفتوى رقم 136912 فأنا أخرجت كفارة واحدة.
فهل هذا صواب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أجبناك في الفتوى السابقة بوجوب الكفارة إذا حصل الحنث، وتلزمك كفارة واحدة عن كل يوم سمعت فيه أذان الفجر أو المنبه ثم تعمدت التخلف عن الصلاة في الجماعة، ولا تنحل اليمين بأول حنث، لأن المحلوف عليه يتكرر كل يوم، فمتى حصل الحنث لزمت الكفارة، فقد ذكر بعض الفقهاء أن الحنث يتكرر إذا كانت اليمين تقتضي التكرار بلفظها أو نية صاحبها أو بالعرف.
ومثلوا للعرف بالحلف على عدم ترك عبادة دائمة متكررة لها وقت تفعل فيه فإنه يحنث كلما تركها.

ففي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف : وتكررت إن قصد تكرر الحنث ، أو كان العرف كعدم ترك الوتر :يعني أن العرف إذا كان جاريا بتكرار الحنث في صيغة من صيغ الأيمان فإنه يتكرر الحنث على الحالف بمنزلة من قصد تكرار الحنث بها لأن العرف كالشرط، فمن حلف لا يترك الوتر ما دام بمكة فإنه يتكررعليه الحنث بتكرر ترك الوتر لجري العرف بالتكرار فكأنه قال: كلما تركت الوتر فعلي كفارة، فضمير كان للتكرار المفهوم من تكررت، ومثل الوتر كل عبادة لها وقت تفعل فيه لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه وهو دائم .انتهى.

وفي حاشية المواق: قال ابن عرفة حنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجب الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني