الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأخذ زوجته لبلاد الغرب لتقيم معه

السؤال

أنا شاب في 32 من عمري حاصل على الدكتوره من أوروبا وأعمل في أوروبا مهندس معلومات، والحمد لله تزوجت منذ سنة وزوجتي حامل والحمد لله في الشهر الخامس والنصف، وقصتي أنني عندما تزوجت غيرت فكرتي بأن أرجع للعمل في بلدي الإسلامي، لأنني أريد أن أعيش وأربي أبنائي في مجتمع مسلم، والله بما أقول عليم، مع أن عندي فرصا للعمل في بلادي، لكن لا أعرف كم المدة التي سيستغرقها الرجوع أي إيجاد العمل المناسب، مع أنني في كل ثلاثة أشهر أرجع وأجلس تقريبا أربعين يوما مع زوجتي في بيت والدي المليئ بالمشاكل، لكن أنا أحتاجها وهي تحتاجني خصوصا أنها حامل، وإن شاء الله ستلد عما قريب، وحيث إن معاملة والدي لي ولها ليست على ما يرام، بل فيها الكثير من الغيرة وسوء المعاملة ودائما حزينة في البيت مع أنها لا تشتكي لي، فهل أحضرها لتلد بالقرب مني في أوروبا وتبقى معي ونرجع معا متى شاء الله حتى نتمكن أن نعيش فترة مع بعضنا البعض بخصوصية، أو هذا خطير وله تأثير على دينها أو أدعها مع والدي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقامة في بلاد الكفر يختلف حكمها باختلاف أحوال الناس، وباختلاف تعامل تلك البلاد مع المسلمين، وسبق أن بينا تفصيل ذلك بالفتوى رقم: 108355.

ومهما أمكن المسلم الإقامة في بلد مسلم فليفعل فذلك أصون لدينه وأبعد عن الحرج وأسباب الفتنة، وإن كانت بك حاجة للإقامة هنالك وتستطيع الحفاظ على دينك فلا بأس بأن تأخذ زوجتك للإقامة معك لتعفها وتعف نفسك، وتبعدها عن أسباب المشاكل بينك وبين أهلك، وإذا قدر عدم سفرها معك فالأفضل أن تجعلها في بيت أهلها مدة سفرك، أو تتركها في بيت مستقل تكون آمنة فيه على نفسها فترة غيابك، هذا مع العلم بأن الفقهاء قد نصوا على أنه لا يلزم الزوجة أن تسكن مع أقارب الزوج وأن لها الحق في بيت مستقل، ويمكنك الاطلاع بهذا الخصوص على الفتوى رقم: 38616.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني