الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الانتساب لغير الأب ومخالفة قوانين الدولة المانحة للإقامة

السؤال

أحبكم في الله، وسؤالي: أقيم في إحدى الدول الإسلامية، فهل يجوز لي أن آخذ الجنسية منها؟ علما بأن أصلها مزور أي أنها من جدي من الأم وقد أخذ جدي الجنسية بهذه الطريقة حيث ادعى أن عمه هو أبوه، لأن عم جدي يملك جنسية فادعى جدي أن عمه هو أبوه فأخذ تلك الجنسية، وأنا أقيم في نفس الدولة، فهل يجوز لي أن آخذ الجنسية من جدي؟ والله أعلم بحالي وأنه متواضع والحمدلله، ولكننا نعتمد على الوالد وعمره 58 تقريبا وسيتقاعد عما قريب وسيتم الترحيل من هذا الدولة حيث الجامعات صعبة والتكلفة في هذه الدولة التي أقيم بها غالية ولا أعلم أين أذهب بعد المرحلة الثانوية، لأن الجامعات أيضا عسيرة وصعبة جدا جدا جدا ولي 3 إخوة انتهوا من المرحلة الثانوية وليسوا الآن بأي جامعة والأمور عسيرة، فهل يجوز لي أخذ تلك الجنسية لتسهل الأمور بإذن الله وبمنه وفضله وكرمه من ناحية الدراسة والمعيشة والزواج والمركب، ولأن مرتب المواطن يفرق فرقا كبيرا عن المقيم في تلك البلدة وقد يكونان يحملان نفس الشهادة مثلا ماجستير مواطن 20 ألفا، بينما مجاستير مقيم 5 آلاف، وهكذا في الفوارق، والدنيا أيضا غالية والمرتب قليل جدا بالنسبة لها والله ما أريد أن أطيل عليكم ولكن افهموا حالي وافتوني فيها، هل يجوز أخذ الجنسية من جدي من أمي وأصلها مزور؟ وما كنت لأسأل عن ذلك لو أن أموري ميسرة وفي طريق الحلال دائما الخير؟ بارك الله فيكم أفيدوني جزاكم الله خيري الدنيا والفردوس في الآخرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتزوير محرم ـ كما لا يخفى ـ قد ذكر العلماء كما في الموسوعة الفقهية تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.

و ما ذكرته لا يبيح لك ارتكاب ذلك المحظور، لأمور ثلاثة:

أولها: ما فيه من التزوير المحرم والغش الممنوع.

ثانيها: أنه انتساب لغير الأب، وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه ـ وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.

ثالثهما: مخالفة ذلك لقوانين الدولة التي منحتك الإقامة وفق شروط تمنع غشها وخداعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني