الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمتها أقرت سكناها في بيتهما المشترك فهل تحنث إن حلفت أنها أذنت لها صراحة بالإقامة

السؤال

أسكن في دار أملك فيها أكثر من النصف وتشاركني في النصف الآخر اثنتان من عماتي ـ وهن أخوات والدي ـ وكانت الدار لجدي ولم يسكنها أحد، لأن الكل لهم بيوت أخرى يملكونها ـ والملك لله ـ وقد سكنت الدار لأن عمتي الأولى أباحت لي السكن والثانية كانت تعلم بالسكن وقد زارتني أكثر من مرة في البيت وكانت تجلب لي الهدايا ولم تمانع في السكن، ولكن لم تنطق بالسكن في الدار، لكن كل الأمور تدل على رضاها بالسكن وزيارتها لنا أكثر من مرة، وبعد فترة صارت مشاكل لعائلتي مع عمتي الأولى ولديها وكالة من عمتي الثانية فطلبت في المحكمة أجر المثل عن المدة التي سكناها في الدار وقد طلبت المحكمة مني أن أؤدي اليمين حول الإباحة من عدمها في سكني في الدار وقد حلفت على إباحتهم لي في السكن، فهل يعتبر حلفي باطلا؟ أم صحيحا بالنسبة للعمة الثانية؟ لأن الأولى أباحت لي لكن الثانية لم تنطقها لفظا، مع فائق الشكر والاحترام، وإذا كان باطلا فما هو الحل؟ أرجو الإجابة وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الأبرأ لذمة السائلة أن تقسم أمام القاضي على الواقع الذي حكته في السؤال من عدم إنكار عمتها عليها في سكنى الدار، وعدم مطالبتها بالأجرة، برغم علمها وزيارتها وإهدائها بعض الهدايا وهي ساكنة فيها بالفعل، وهذا القدر يكفي لرد مطالبة العمة بأجرة المدة السابقة، ويعتبر سكنى السائلة في حصة عمتها في حكم العارية، فإنها تنعقد عند المالكية والحنابلة بكل ما يدل على الإعارة من لفظ أو إشارة أو فعل، والسكوت وإن كان في الأصل لا يعتبر إذنا، إلا أنه قد يعتبر إذنا في بعض التصرفات، كما جاء في الموسوعة الفقهية.

وبخصوص حكم اليمين المذكور: فإن كانت السائلة أقسمت هذا اليمين وهي تعتقد صدق نفسها بما فهمته من إقرار عمتها لها على السكنى، فليست هذه يمين غموس، وليست بحانثة، قال المجد ابن تيمية في المحرر: إن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافة فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا. اهـ.

يعني فلا كفارة عليه، وراجعي الفتوى رقم: 11096.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني