الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وصية جدتكم لها أربع حالات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(بنت ابن) العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: كتبت جدتي عقدا مسجلا بنصف التركة لأبناء الابن المتوفى وبعلم بناتها ولكن قبل وفاتها بسنوات أنكرت العقد خوفا من بناتها وأظهرنا العقد للمحكمة بعد مقاضاتنا من قبل عماتي للمطالبة بثلثي الميراث وعند ثبوت العقد تراضيت مع عماتي بمناصفة التركة بين ورثة أخيهم المتوفى قبل أمه وبينهم وعشنا مع بعض بحالة جيدة جدا وتزوجنا منهم وهذا الموضوع منذ أكثر من عشرين عاما ولم يطالبوا بأي شيء ولكنني أحد أبناء الابن متورع عن القسمة بعد علمي بها شرعا منذ فترة قريبة علما بأن باقي إخوتي لا يمكن لهم الرجوع في القسمة، فهل هذه القسمة صحيحة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ـ إضافات أخرى: في حالة عدم صحة القسمة، فهل أرد لعماتي الفرق بعد التحدث معهن؟ أم هذا يولد فتنة بين إخوتي وعماتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني بالعقد أن جدتك كتبت نصف التركة باسمكم ـ أبناء الابن ـ فهذه الكتابة لا تخلو من أربع حالات:

الأولى: أن تكون كتبته باسمكم على أن تأخذوه بعد مماتها فهذه تعتبر وصية لوارث ولا تمضي إلا برضا الورثة ومنهم البنات وبنات الابن، فإذا لم يرض البنات وبنات الابن بها فإنه لا حق لكم فيما كتبته باسمكم وتقسمونه بين جميع الورثة القسمة الشرعية, وانظر الفتوى رقم: 121878،عن الوصية للوارث.

الثانية: أن تكون كتبته باسمكم في مرض موتها على أنه هبة لكم في حياتها، فهذه هبة تأخذ حكم الوصية، كما بيناه في الفتوى رقم: 109761.

الثالثة: أن تكون كتبته باسمكم في حياتها حال صحتها على أنه هبة لكم منجزة وماتت قبل أن تستلموه، فهذه الهبة تبطل عند بعض الفقهاء ولا تبطل عند آخرين، بل يقوم الوارث مقام الواهب في الإقباض أو الرد, جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في بطلان الهبة بموت الواهب قبل لزوم العقد بالقبض على قولين:

أحدهما: للحنفيّة والمالكيّة وبعض الشّافعيّة وبعض الحنابلة, وهو أنّ الهبة تبطل بموت الواهب قبل القبض....

والثّاني: للشّافعيّة والحنابلة في المذهب وهو أنّ الواهب إذا مات قبل قبض هبته لم ينفسخ عقد الهبة, لأنّه يئُول إلى اللزوم فلم يبطل بالموت, كالبيع بشرط الخيار, ويقوم وارث الواهب مقام مورّثه في الإقباض والإذن فيه, وله الخيار في ذلك, فإن شاء أقبض, وإن شاء لم يقبض... اهــ.

الرابعة: أن تكون كتبته باسمكم حال صحتها على أنه هبة لكم واستلمتموه منها في حياتها فهذه هبة صحيحة وتكون نصف التركة لكم ولا حق للورثة في شيء منها, وانظر الفتوى رقم: 112443،عن حكم كتابة الممتلكات باسم أحد الورثة.

ومن توفي عن بنتين وأربعة أبناء ابن وبنت ابن ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لبنتيه الثلثان ـ فرضا ـ والباقي لأبناء الابن وبنت الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما:

للبنتين ثلثاها: ثمانية عشر سهما لكل واحدة تسعة أسهم ولكل ابن ابن سهمان.

ولبنت الابن سهم واحد.

ومن علم أن الذي وصل إليه من التركة هو أكثر من حقة فالواجب عليه أن يرد إلى أصحاب الحقوق ما لهم عليه، وأن يناصح غيره ممن وصل إليهم أكثر من حقهم، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني