الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب صلة العمة وإن كانت تكذب وتغتاب وتبهت الناس

السؤال

سؤالي: هل يجوز أن أقطع صلتي بعمتي وهي حماتي أيضا، لأنها تحاربني في ديني وطلبت مني أن أنساها، لأنني لم أعمل ما تريد أو أوافقها عليه من أن يرتشي زوجي أو أن أدعو ابن ابنها المسيحي لينام عندنا، إذ إن عندي بنات كبارا وبيتنا ضيق، واتهمتني باستقبال أناس في بيتي أمام زوجي، ولما سألها قالت دعني ساكتة وهي تقصد خالتي التي لا تريدها أن تأتي عندي؟ قطعت أناسا كثيرين عني وتريد أن نصل ونقطع كما تحب هي، أزورها قليلا أنا وأولادي، لأنها تكذب وتغتاب وتبهت وتشوه الحقائق لمصلحتها وهي تعرف الحكم الشرعي وتسمع دروس دين، حاولت طاعة الله في وصلها ولكنها تدمر حياتي الأخروية وليست الدنيوية وأيضا أولادي أصبحوا يكرهون حياتهم من مشاكلها وبناتها، وابنتي الكبرى التي تربت عندهم حاولت الانتحار والهروب من البيت لكي تهرب من مشاكل دار سيدها زوج عمتي الذي فكر في الانتحار من معاملتها وبناتها له، ووصفتني بأوصاف سيئة كثيرة، وفي النهاية قاطعتني، أخاف إن لم أصلها أن أكون قد رتكب كبيرة وإن وصلتها أعنتها على ظلمها لي ولأولادي وسأخسر ديني، أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمتك هذه من أرحامك، و صلة الرحم واجبة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 24833.

وإن كانت على ما ذكرت من أنها تكذب وتغتاب وتبهت الناس ونحو هذا من الأقوال السيئة، فإنها بذلك آتية لمنكرات عظيمة يجب نصحها بخصوصها وتخويفها بالله تعالى عسى أن تتوب منها ويصلح حالها، ونذكر بالدعاء لها بظهر الغيب أن يوفقها الله إلى الهداية والرشاد.

وبالنسبة للصلة: فإن صلة الفاسق يرجع فيها إلى المصلحة، وعليه، فإن كانت زيارتكم لها تترتب عليها مفاسد فالأولى ترك زيارتها ويمكن صلتها بأنواع الصلة الأخرى كالاتصال ونحوه، وقد أحسنت بالامتناع من أن يأخذ زوجك الرشوة، فالرشوة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها فيأكل سحتا أو يطعمه أولاده، ولمعرفة أدلة تحريم الرشوة تراجع الفتوى رقم: 1713.

وإذا كان الأمر على ما ذكرت من أن البيت ضيق وتتضررون بمبيت الولد المذكور عندكم فأنتم محقون في الامتناع من مبيته في بيتكم، فليس لعمتك أن تغضب لأجل ذلك، وأما بخصوص ابنتك والتي ذكرت من حالها أنها حاولت الانتحار بسبب سوء المعاملة التي تجدها في بيت جدها وجدتها فلنا عليه تعليقان:

الأول: نسأل عن السبب الحامل على تركها تعيش في حياة ضنكة كهذه، فهذا تفريط عظيم من أبيها الذي هو مسئول عنها.

الثاني: أن الانتحار ذنب عظيم، وقد ينتقل به المنتحر من شقاء إلى شقاء أعظم حيث يخسر دينه ودنياه، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 10397، لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني