السؤال
أنا متزوج من امرأة مطلقة سابقا ولم أدخل بها، لأننا بحكم المخطوبين، وصار بيننا خلاف وتدخل أخوها فقلت له أختك طالق، وحاولت الاتصال مع زوجتي، لكنها لا ترد علي فأرسلت لها أول مسج وهو: علي الطلاق إذا لم تردي على تلفوني سوف أطلقك غدا ببيتك ـ ثم أرسلت لها مسجا بعد لحظات عن طريق الهاتف أنت طالق، وسؤالي هو: هل تعتبر زوجتي طالقا ومحرمة علي؟ وجزاكم الله الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لأخي زوجتك: أختك طالق ـ تلزم فيه طلقة فهو طلاق صريح لا يحتاج لنية، وإن كنت لم تدخل بزوجتك كما ذكرت ولم تكن قد حصل بينك وبينها خلوة، فقد بانت منك بينونة صغرى ولا تحل لك إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون الطلاق الذي أرسلته لها مرتين غير واقع على كل حال، لانقطاع العصمة فلم يصادف محلا، وفي حال حصول خلوة بينكما حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم في الفتوى رقم: 131406.
فإن انقضت عدتها من غير ارتجاع فقد بانت منك ولا يلزمك شيء لا نقطاع العصمة، وإن كنت قد كتبت الطلاق أثناء عدتها أو بعد ارتجاعها قبل تمام عدتها فتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:
1ـ كتابة يمين الطلاق من قبيل الكناية لا يقع بها إلا مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 162007.
وبالتالي فكتابة عبارة: علي الطلاق إذا لم تردي على تلفوني سوف أطلقك غدا ببيتك ـ تفيد أنك قد حلفت بطلاق زوجتك غدا إذا لم ترد على هاتفك، فإن كنت لم تنو طلاقا فلا يلزمك شيء، وإن كنت قد نويته وكانت زوجتك لم ترد على هاتفك ولم تطلقها في الوقت المحدد فقد وقع الطلاق.
2ـ الرسالة المشتملة على عبارة: أنت طالق ـ هي كناية أيضا، وبالتالي فإن قصدت بها تأكيد الطلاق السابق المعلق فلا يقع بها طلاق آخر، وإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد فهو نافذ، وإن لم تنو بها طلاقا فلا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 168461.
وفي حال لزوم طلقة أو اثنتين فقط فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.
وقد علمتَ ما في المسألة من احتمالات كثيرة فلأجل ذلك ننصحك بمراجعة محكمة شرعية أو مشافهة بعض أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل ما تلفظت به.
والله أعلم.