الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكون الابن عاقا إن لم يعط أباه المال الذي يطلبه منه بغير حق

السؤال

أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع، لأنني تعبت منه كثيرا: فأنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات تقريبا من رجل يخاف الله والحمد لله فيه صفات أخرى حسنة كثيرة، ولكن المشكلة هي عمله، فهو وإخوته وأبوه شركاء في المال وقد وعده أبوه أنه بعد تجميع مبلغ كبير من المال سوف يعمل لهم مشروعا تجاريا هو وإخوته بغية تحسين مستواهم المعيشي بشرط أنه في العام الأول من زواجنا يتم تسديد ديون العرس ثم في العام الثاني يذهب أبواه إلى الحج بأموال التجميع، ودائما أشتكي لزوجي من سوء أحوال المعيشة التي وصلنا إليها وأخبره والده بأنه سيشتري له سيارة ليعمل عليها يعني كسيارة أجرة، ولكن المشكلة أنه اشترى السيارة وخلف بوعده لزوجي، وأحوالنا المادية متدهورة، لأن زوجي يصرف على الأدوية لأن عنده نقص في عدد الحيوانت المنوية وهذا بعد التحاليل الطبية ولم ننجب إلى حد الآن ولكن بالرغم من ذلك فإن أباه لا يشفق عليه ويضغط علينا من الناحية المادية، وزوجي يقول لي ماذا أفعل هذا أبي أرجو منكم إفادتي في مشكلتي، فهل يجوز أخد الأب من أموال أبنائه حتى وإن حصل الضرر للأبناء؟ فأنا لم أعد أطيق والد زوجي وأتهرب منه كثيرا وحتي الكلام لا أكلمه، مع العلم أنني أسكن مع أهل زوجي وهم عائلة كبيرة ـ أربع أخوات وأربعة إخوة ـ وأخوه الأصغر متزوج كذلك ويحصل له نفس الضرر المادي من أبيه، أفيدوني جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأب في كفاية فالجمهور على أنه لا يحق له أن يأخذ شيئا من مال ولده لغير حاجة خلافاً للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 104517.

وعليه، فلا حق لوالد زوجك في أخذ شيء من مال ولده مما يجحف بمال الولد أو يكون محتاجا إليه للإنفاق على نفسه أو عياله، ولا حرج على زوجك في مطالبة والده بحقه من المال وأن يمتنع من إعطائه ما يطلبه منه بغير حق، ولا يكون بذلك عاقا لوالده أو مقصرا في حقه، ما دام يبره ويحسن إليه ويطيعه في المعروف، وإذا استطاع أن يعطي والده من المال ما لا يضره إعطاؤه فذلك أولى وله عليه الأجر العظيم ـ إن شاء الله ـ وينبغي عليك أن تعيني زوجك على بر والديه، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات وأفضل القربات، ولا يجوز لك مقاطعة والد زوجك فوق ثلاثة أيام من غير مسوغ، بل ينبغي أن تحسني إلى أهل زوجك برا به وحفظا لمودته ورعاية لحقه عليك وإحسانه صحبتك، ولا سيما إذا كنت تقيمين معهم في بيت واحد، قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ { النساء: 36}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني