السؤال
أنا وكيل إخوتي، فهل يجوز أن أعمل لأبي وقفا دون علم منهم أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله، نص على ذلك الفقهاء، وإلا كان متعديا مفرطا في الأمانة وضامنا أيضا، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وقد بينا في الفتوى رقم: 162129، أنه ليس للوكيل أن يتصرف في مال موكله بالهبة دون إذنه.
وبالتالي، فإن عملك لوقف عن أبيك من مال إخوتك دون إذنهم لا يجوز، وأما لو أذنوا لك أو كنت تريد عمله من مالك الخاص فلا حرج عليك في ذلك، وهذا العمل من البر به بعد موته ويصله ثوابه فينبغي الحرص عليه وفعله من مال من وافق على ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني